والحق في الجواب انه ربما تكون المصلحة في تأخير البيان مع القاء الحجة على خلاف الواقع أو المفسدة في تقديمه، وفى مثل ذلك لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة: إذ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة انما يكون من جهة قبح تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة، ومع وجود المصلحة في التأخير أو المفسدة في التقديم لا يكون ذلك قبيحا.
الوجه الثاني: ما افاده المحقق الخراساني (ره) في المقام وحاصله ان دلالة الخاص أو العام على الاستمرار والدوام، انما هو بالاطلاق لا بالوضع، فعلى الوجه العقلي في تقديم التقييد على التخصيص كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضا.
وملخص القول في المقام بالبحث في موردين 1 - في أن بقاء الحكم في عمود الزمان وعدم نسخه لأي شئ يكون، هل هو الاطلاق، أو العموم، أو الاستصحاب، أو الأدلة الخارجية غير دليل الحكم من قبيل ما دل (1) على أن حلال محمد (ص) حلال إلى يوم القيامة 2 - في تقديم التخصيص على النسخ، أو تقديم النسخ عليه، أو عدم تقديم أحدهما على الآخر.
اما الأول: فلا ينبغي التوقف في أن عدم النسخ ليس من جهة اطلاق دليل الحكم:
لان الاطلاق والتقييد بالنسبة إلى المجعول ممكن نظير انشاء الزوجية فإنه يمكن انشاء الزوجية الدائمة كما يمكن انشاء الزوجية المقيدة الانقطاعية، واما بالنسبة إلى الجعل، فهو بمعنى الانشاء وابراز المعنى باللفظ، ينعدم بعد وجوده بلا فصل، وبالمعنى الاعتباري الذي يعبر عنه ببقاء القانون في العرفيات، يكون الانشاء والجعل بالنسبة إليه بمنزلة الموضوع للحكم فلا يعقل تضمن ما دل على ثبوت الحكم لبقائه بهذا المعنى، وبالجملة، دوام الحكم واستمراره انما يكون من احكامه المتفرعة عليه، فكيف يمكن اثبات الدوام بنفس ما يتكفل لاثبات الحكم بل لابد له من دليل آخر.