بإرادة العموم حقيقة لا استعمالا كي يحمل العام على الخاص.
وفيه: انه مع علمه بذلك يتعين البناء على استحباب التكبيرة على أي حال كما لا يخفى، مع أنه هذا أيضا كسابقه لا يليق بمقامه السامي إذ لو كان (ع) بصدد بيان تعليم حكم المتعارضين وينقل ما ظاهره عدم التعارض بينهما كان ذلك خلاف مقامه.
وأجاب المحقق الخراساني عنه في حاشيته على الرسائل بان الغرض من بيان الخبرين بيان المقتضى لاستحباب كل منهما ولأجل تزاحم المقتضيين، وعدم امكان استيفائهما معا المستفاد من نفى التكبير في الخبر الثاني لوجود المقتضى للحوقلة، يكون التخيير عقليا.
وفيه: ان المراد من ذكر الخبرين لو كان ذلك، كان المتعين ان ينقلهما بغير هذا النحو الذي يكون مقتضى الجمع العرفي، عدم وجود المقتضى للتكبير، فما ذكره (قده) مستلزم لعدم صحة الجمع العرفي، وبالجملة ما ذكره يكون تقريبا لثبوت التعارض بين العام والخاص فإنه لولا ذلك كان المتعين بحسب ما يستفاد من الاخبار استحبابهما معا فتدبر فإنه دقيق.
والحق في الجواب ان يقال، أولا: ان الخبر لم يعمل به أحد سوى المفيد إذ لم يفت أحد بمشروعية التكبيرة في القيام بعد القعود سواه على ما في الجواهر، واعترض عليه في الذكرى بأنه لم نجد له مأخذا كما في الجواهر، وثانيا: انه لكون مورده من المستحبات التي يتسامح في أدلتها لا يتعدى عنه، فإنه يمكن ان يكون منشأ محبوبية التكبير مع أن الخاص يستدعى عدمها صرف ظهور العام فيها، وان كان زايلا لأقوائية الخاص، ولا يمكن الالتزام بذلك في غير المستحبات كما لا يخفى.
الثانية: ما عن سماعة عن الإمام الصادق (ع) عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في خبرين كلاهما يرويه أحدهما يأمره - والآخر ينهاه - كيف نصنع قال (ع) يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه (1) بتقريب ان الامر ظاهر في طلب الفعل ونص