في الجواز، والنهى ظاهر في التحريم ونص في طلب الترك ومقتضى حمل الظاهر على النص الحكم بالكراهة والرخصة في الفعل مع أنه (ع) حكم بالتخيير.
وفيه: أولا، ان مثل هذا الجمع ليس جمعا عرفيا: إذ الضابط في كون الجمع عرفيا فرض صدور الجملتين من شخص واحد في مجلس واحد، فان لم ير العرف التنافي بينهما ورأوا إحداهما قرينة على الأخرى كان الجمع عرفيا والا فلا، وفى المقام إذا جمعنا الامر بشئ والنهى عنه صادرين من شخص واحد لا ريب في أن العرف يرونهما متنافيين ولا يرون أحدهما قرينة على الآخر كما لا يخفى.
وثانيا: انه لا شاهد فيه يشهد بان في المورد كان صيغة الامر وصيغة النهى، بل ظاهره انه كان هناك حقيقة الأمر والنهي وهما متباينان.
وثالثا: انه ليس جوابه دالا على الحكم بالتخيير بين الاخذ بالخبرين بل يدل على بيان الحكم الواقعي الذي يحكم به العقل مع عدم الحجة على شئ من الطرفين فيعارض مع اخبار التخيير والترجيح.
الثالثة: رواية على بن مهزيار قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبى الحسن (ع) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله (ع) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صلهما في المحمل وروى بعضهم لا تصلهما الا على وجه الأرض فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك فوقع (ع) موسع عليك باية عملت (1) بتقريب انه (ع) حكم بالتخيير، مع أن الأول نص في الجواز والثاني ظاهر في الحرمة، فالجمع بينهما يقتضى البناء على الكراهة.
وفيه: أولا ما تقدم في الجواب الأول عن الخبر الثاني، وثانيا انها في المستحبات، فيرد عليها ما أوردناه ثانيا على الخبر الأول، وثالثا: انه يمكن ان يقال فيها انه لم يسئل عنه (ع) عن حكم الخبرين وانما سئل عن الحكم الواقعي وكان هو أفضلية الصلاة على وجه الأرض وجوازها في المحمل وأجاب (ع) بالتوسعة.