أوثق وأصدق، وأعدل.
الثاني: ما يكون مرجحا لجهة صدوره وانه صدر لبيان الحكم الواقعي، ككونه مخالفا للعامة.
الثالث: ما يكون مرجحا للمدلول ومضمون الخبر، ككونه موافقا للكتاب والسنة.
وخالفهم المحقق الخراساني وذهب إلى رجوع جميع المرجحات إلى الترجيح الصدوري، وانها بأجمعها موجبة لترجيح أحد السندين على الآخر، وقبل الدخول في البحث لابد من تقديم مقدمتين.
إحداهما: ان استفادة الحكم من الخبر تتوقف على أمور أربعة.
الأول: صدور الخبر عن المعصوم (ع) والمتكفل لاثبات ذلك هو أدلة حجية الخبر الواحد.
الثاني: كونه ظاهرا في معنى والمتكفل لاثبات ذلك هو العرف واللغة الثالث: صدوره لبيان الحكم الواقعي لا لجهة أخرى من تقية ونحوها والمتكفل لاثبات ذلك بناء العقلاء على حمل الكلام على كونه صادرا لبيان إفادة المراد النفس الأمري.
الرابع: كون مضمونه تمام المراد لا جزئه والمتكفل لاثبات ذلك أصالة عدم التقييد والتخصيص والقرينة وما شاكل من الأصول اللفظية العقلائية، التي عليها بناء العقلاء عند الشك في التقييد، والتخصيص، وإرادة المجاز.
الثانية: ان موارد المرجحات مختلفة مورد بعضها نفس الخبر، وهو الشهرة، ومورد بعضها الراوي، وهو الأعدلية والأوثقية، ومورد بعضها جهة الصدور، وهو مخالفة العامة ومورد بعضها مضمون أحد المتعارضين، وهو موافقة الكتاب.
إذا عرفت هاتين المقدمتين فاعلم أنه استدل المحقق الخراساني لما اختاره من رجوع جميع المرجحات إلى المرجح الصدوري وانها بأجمعها موجبة لترجيح أحد السندين على الآخر بوجهين.
1 - ان المتضمن لهذه المرجحات هو الاخبار العلاجية، وهي ظاهرة في تقديم