الذي يكون مشهورا مقدما على المخالف لهم بل المخالفة من المرجحات بعد فقد جملة منها، فيدور الامر بين حمله على إرادة الرشد الغالبي، أو الإضافي، أو الظني، ولو لم يكن الأول أظهر لا ريب في أنه محتمل، ومعه لا يمكن القاء ذلك إلى المكلف ليكون ضابطا ويتعدى عنه، لعدم الطريق له إلى احراز كون صنف خاص غالب الإصابة كما هو واضح.
الوجه الرابع: مما ذكره الشيخ للتعدي، قوله (ع) دع ما يريبك إلى ما لا يريبك:
بدعوى انه يدل على أنه إذا دار الامر بين الامرين في أحدهما ريب ليس في الآخر ذلك الريب يجب الاخذ به، وعليه فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا بلفظه والآخر منقولا بالمعنى، وجب الاخذ بالأول لان احتمال الخطاء في النقل بالمعنى منفى فيه.
وفيه أولا: انه ضعيف السند لأنه رواه الشهيد في الذكرى مرسلا ورواه الكراچكي كذلك في كنز الفوائد صفحه 164 مذيلا بقوله، فإنك لن تجد فقد شئ تركته لله عز وجل، وقد اعترف الشيخ بذلك في مسألة وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية، وانما استفاد قوة السند من اقتصار المحقق في المعارج على الجواب عنه، بأنه لا يعتمد على خبر الواحد في المسألة الأصولية، وان الزام المكلف بالأثقل فيه مظنة الريبة، وهو كما ترى.
وثانيا: انه (قده) في تلك المسألة استظهر منه ومن ساير الروايات كون الامر فيه غير الزامي وكونه دالا على مطلوبية الاحتياط نفسا، ويؤيده ما في ذيله من التعليل، مع أنه لو لم يكن ظاهرا فيه لابد من حمله عليه بقرينة ساير الأخبار.
وثالثا: انه يدل على لزوم ترك ما فيه ريب والاخذ بما لا ريب فيه بقول مطلق لا ما لا ريب فيه بالإضافة، مع أن كلا من الخبرين لفرض شمول أدلة حجية الخبر الواحد له في نفسه يكون مما لا ريب فيه.
ثم إن المحقق الخراساني ذكر في الكفاية وجهين لعدم التعدي.
الأول: عدم بيان الإمام (ع) للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا.
الثاني: امره (ع) بالارجاء بعد فرض التساوي فيما ذكر من المزايا المنصوصة فان عدم بيان، والامر بالارجاء يوجبان الظهور للروايات في أن المدار في الترجيح على