أصلا انتهى.
ولكن يمكن تقريب ما افاده الشيخ: بان الموضوع ومن وجه إليه الخطاب في الاخبار ليس كل مكلف، بل هو المكلف الذي اتاه الحديثان المتعارضان، فتحير، ولم يأخذ بواحد منهما، فلا اطلاق لها بالنسبة إلى الاخذ.
وان شئت قلت إن المسؤول عنه في الاخبار حكم من اتفق له ذلك وتحير فيما هو وظيفته، فالجواب بأنه مخير في العمل بأيهما شاء، لا يشمل صورة الاخذ بأحدهما وعدم تحيره في وظيفته.
وبعبارة ثالثة: انه على القول بان الأصل في تعارض الخبرين هو التساقط، فمن تعارض الخبران عنده، لا دليل له على الحكم الواقعي، والاخبار واردة لبيان حكمه، ويعين له الدليل فبعد الاخذ وثبوت الدليل عنده، لا نظر للاخبار إلى تعيين الدليل له، ويمكن ارجاع الوجهين الآخرين الآتيين إلى ذلك، والا فاشكالهما ظاهر.
أحدهما: ان ظاهر التكاليف الوجودية المتعلقة بالطبايع كون المتعلق هو صرف وجود الطبيعة لا جميع الوجودات، وعليه فالامر بالأخذ بأحد الخبرين انما يكون المطلوب به هو الاخذ مرة واحدة، لا الاخذ في كل يوم - وبعبارة أخرى - التكليف متوجه إلى غير الآخذ، وبعد الاخذ يسقط التكليف.
ثانيهما: ان موضوع التخيير هو الخبرين المتعارضين الجائي أي الواصل وهو انما يصل مرة واحدة، وبعد الآن الأول لا يصدق انه وصل، بل هو الذي وصل أولا، فإذا اختار أحدهما فقد ارتفع موضوع التخيير فلا يشملهما اخبار التخيير.
وللمحقق النائيني (ره) في المقام كلام، قال ومنها كون التخيير استمراريا إذا كان التخيير في المسألة الفقهية، لأنه يكون كالتخيير بين القصر والاتمام في المواطن الأربعة إلى أن قال، وبدويا إذا كان التخيير في المسألة الأصولية فان معنى كون التخيير في المسألة الأصولية هو التخيير في جعل أحد المتعارضين حجة شرعية واخذ أحدهما طريقا محرزا للواقع، ولازم ذلك وجوب الفتوى بما اختاره أولا وجعل مؤداه هو الحكم الكلى الواقعي المتعلق بأفعال المكلفين، فلا معنى لاختيار الآخر بعد ذلك إلى أن قال، وأدلة