اكرام الفساق، وورد دليل ثالث، انه يستحب اكرام العالم الفاسق، يخصص العامان به، ويختص كل من العامين بموردي الافتراق ولا تعارض بينهما.
وان كان الخاص مخصصا لأحدهما بان اخرج مورد افتراق أحدهما، كما إذا دل - دليل - على استحباب اكرام العلماء، ودليل آخر على حرمة اكرام الفساق، ودليل ثالث على أنه يجب اكرام العدول من العلماء.
فقد التزم الشيخ الأعظم (ره) بانقلاب النسبة في هذه الصورة، بمعنى انه يخصص ما دل على استحباب اكرام العلماء، بما دل على وجوب اكرام العدول منهم فيختص بالفساق منهم حينئذ والنسبة بينه، وبين العام الثاني عموم مطلق، فيخصص به فيختص حرمة اكرام الفساق بغير العلماء.
والوجه فيه: انه يدور الامر بين أمور، منها ان يخصص العام الذي له مخصص به، وبالعام الآخر، فلا يبقى له مورد، ومنها ان يخصص العام الذي مخصص بالعام الآخر، ويعارض حينئذ مع الخاص، ويقدم عليه، فيطرح الخاص، ومنها ان يخصص العام الذي له مخصص بالخاص ثم يخصص العام الآخر به، فلا يلزم طرح دليل أصلا.
وبعبارة أخرى - الامر يدور بين طرح أحد النصين، وبين طرح ظهورين وابقاء الأدلة الثلاثة فيما تكون نصا فيه، ولا ريب في أن الثاني أولى.
وفيه: ان طرح النص أو الظاهر بتمامه انما لا يجوز في مقام الجمع الدلالي، واما طرحه بواسطة الاخبار العلاجية فلا محذور فيه.
عليه فيمكن ان يقال في المقام انه يلاحظ أولا عامان من وجه ويعمل قاعدة التعارض كي يظهر وجود عام كي يخصص وعدمه، فان قدم العام المنافى للخاص على معارضه، لوجود مرجح فيه فيخصص ذلك العام بالخاص، وان قدم غير المنافى لرجحانه فان كان للعام المنافى بعد هذا الترجيح افراد غير ما ينطبق عليه الخاص فيخصص بالخاص، والا فيكون العام المنافى مع الخاص كالمبائن وحيث إن الخاص أظهر منه لان دلالته على المورد بالنصوصية، ودلالة العام بالظهور فيقدم الخاص عليه ويطرح العام ولا محذور فيه.