والموضوع، فلا أقل من الاجمال وعدم ظهوره في الثاني فلا وجه للتعدي فتدبر فإنه دقيق.
الثالث: تعليله (ع) لتقديم الخبر المخالف للعامة، بان الرشد في خلافهم، فإنه يدل على لزوم تقديم كل خبر أقرب إلى الواقع، وذلك لأنه لا ريب في أن كل ما خالف العامة لا يكون موافقا للواقع، وكل ما وافقهم لا يكون باطلا ضرورة ان الاحكام المتفق عليها بين الفريقين كثيرة وهي موافقة للواقع، بل المراد ان ما خالفهم أقرب إلى الواقع من الموافق واحتمال الرشد فيه أقوى، فيتعدى إلى كل ما فيه امارة الرشد ويكون أقرب إلى الواقع.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بجوابين، أحدهما: انه يحتمل ان يكون الرشد في نفس المخالفة لحسنها.
وفيه: ما تقدم في ذيل نصوص الترجيح من أن الظاهر من الروايات ان الترجيح بمخالفة العامة، انما هو من جهة غلبة مخالفة أحكامهم للواقع لا لحسن المخالفة نفسها.
مع أنه ليس في الاخبار ما يتوهم دلالته على حسن المخالفة نفسها، الا هذه الجملة (فان الرشد في خلافهم) وهذه لم ترد في النصوص وانما ذكره الكليني في ديباجة الكافي في مقام نقل مضمون النصوص، والموجود فيها (ما خالف العامة فيه الرشاد) (1) وظهوره فيما ذكرناه ظاهر.
ثانيهما: انه لو سلم انه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف لا شبهة في حصول الوثوق بان الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة ولا باس بالتعدي منه إلى مثله.
وفيه: انه كيف يكون الخبر الموافق لهم موثوقا عدم صدوره أو عدم صدوره لبيان حكم الله الواقعي، مع أنه لو كان وحده وبلا معارض كان يعمل به بلا ريب.
والحق في الجواب ان يقال ان العلة المنصوصة هي ما يمكن القائه إلى المكلف وفى المقام لا يمكن ذلك: لان المراد بالرشد ليس هو الرشد الجزمي، إذ لا ريب في أن كثيرا من الاخبار الموافقة لهم موافقة للواقع، ولذا عند عدم التعارض يكون الخبر الموافق