فيختار المقلد غير ما اختاره المجتهد أم لا؟ الثالث: في أن التخيير بدوي أو استمراري.
اما الأول فالظاهر أن التخيير في المسألة الأصولية لوجوه.
أحدها: ان ظاهر بعض نصوصها كقوله (ع) بأيهما، أي بأي الخبرين، اخذت من باب التسليم وسعك، ذلك كما لا يخفى.
ثانيها: ان التخيير في الحكم الفرعي لا يخلو عن وجوه ثلاثة، كونه واقعيا، أوليا، أو واقعيا ثانويا، أو ظاهريا، وشئ منها لا يكون معقولا.
اما الأول: فلاستلزامه التصويب، لان مذهب المخطئة بقاء الواقع على ما هو عليه، ولو بعد قيام الامارة، والواقع على الفرض، ليس لا أحدهما المعين، وهو لا يتغير بقيام الامارة.
واما الثاني: فلاستلزامه الجمع بين الحكمين، التعييني والتخييري، مع أنه لو قام أحد الخبرين على وجوب الظهر في زمان الغيبة، والآخر على وجوب الجمعة فيه، فبمقتضى اخبار التخيير على هذا المسلك يكون الحكم الثانوي هو التخيير بينهما، وحيث إن الواقعي الأولى باق بحاله، وهو وجوب أحدهما تعيينا، والمفروض تعلق العلم بثبوته فيجب بمقتضى هذا العلم الاحتياط بالجمع بينهما، واخبار التخيير على هذا لا يصلح لرفع وجوب الاحتياط.
واما الثالث: فلان الحكم الظاهري انما هو في ظرف الشك في الواقع، فيعتبر في صحة جملة احتمال مصادفته للواقع، ومع القطع بالعدم لا يعقل جعل الحكم الظاهري، وفى المقام حيث يعلم بان المجعول الواقعي أحدهما المعين فجعل الحكم التخييري غير معقول، ويكون نظير جعل الإباحة في صورة العلم بان الواقع اما هو الوجوب أو الاستحباب.
ثالثها: انه لو كان مؤدى أحدهما وجوب شئ، ومؤدى الآخر وجوب شئ آخر يمكن التخيير بينهما، واما لو كان مؤدى أحدهما وجوب شئ ومؤدى الآخر اباحته لا معنى للتخيير بينهما، بان يكون مخيرا بين الوجوب والإباحة: إذ التخيير بين الفعل والترك، أو الفعلين معقول، واما التخيير بين الحكمين فغير معقول.