الفعل في المرتبة السابقة على الشك على حاله من الفعلية بلا مضادة بينهما وهذه هي السببية التي يقول بها جمع من المخطئة.
رابعها: ان قيام الامارة لا يكون سببا لحدوث المصلحة أو المفسدة في المؤدى تقتضي وجوبه أو حرمته ولو ظاهرا ولكن في سلوك الامارة والتطرق بها مصلحة يتدارك بها ما يفوت من الواقع.
ومحل الكلام في المقام انما هو السببية بالمعنيين الأخيرين، وظاهر كلام شيخ الأعظم ان محل كلامه هو السببية بالمعنى الثالث قال.
هذا كله على تقدير ان يكون العمل بالخبر من باب السببية بان يكون قيام الخبر على وجوب شئ واقعا سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا على المكلف انتهى.
وقد اختار الشيخ ان الأصل على هذا المبنى هو التخيير نظير التخيير في المتزاحمين، وأجاب عما استدل به على التساقط، بان العمل بالخبرين معا ممتنع لفرض التعارض، وبأحدهما تعيينا ترجيح بلا مرجح، وبأحدهما لا بعينه لا واقع له، وبأحدهما التخييري لا يدل الكلام عليه إذ لا يجوز إرادة الوجوب التعييني بالنسبة إلى غير المتعارضين، والتخييري بالنسبة إلى المتعارضين من لفظ واحد.
: بما حاصله ان الدليل انما يدل على وجوب العمل بكل منهما مشروطا بالقدرة، وحيث إن العمل بكل منهما مع العمل بالآخر غير مقدور فيخرج عن تحت الدليل، والعمل به بدون العمل بالآخر مقدور فيكون واجبا، ونتيجة ذلك وجوب العمل بكل منهما في فرض عدم العمل بالآخر، وهذا هو التخيير، وهو ليس من استعمال اللفظ، في معنيين في شئ.
وأورد عليه المحقق الخراساني بما حاصله: ان دليل حجية الخبر مثلا الموجب لحدوث الملاك وجعل الحكم ظاهرا على المؤدى انما يدل في مورد ثبوت الطريق والحجة، والحجية انما تكون مجعولة للخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، وحيث يعلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع، فيعلم انه لا يكون هناك حجتان وطريقان فلا يحدث ملاكان ولا حكمان، بل أحدهما طريق والمجعول ظاهرا حكم واحد فليس من باب