هو المشهور، أو التخيير كما هو المختار أو غيرهما ويقع الكلام في مقامين، الأول: في تعارضهما على القول بالطريقية، الثاني في تعارضهما على القول بالسببية.
اما الأول: فالكلام فيه في موردين، أحدهما: بالنسبة إلى مؤداهما ثانيهما: في نفى الثالث.
اما المورد الأول: فالأقوال فيه خمسة أحدها حجيتهما معا.
واستدل له بوجود المقتضى وعدم المانع، اما الأول: فلان موضوع الحجية هو الخبر الموثق الذي يحتمل اصابته شخصا ويغلب اصابته نوعا وهو موجود متحقق بقيوده في الفرض، إذ الموضوع كل واحد مستقلا لا منضما إلى غيره، واما الثاني: فلان العلم الاجمالي الذي توهم مانعيته يجامع مع احتمال إصابة كل واحد منهما الذي هو موضوع الحجية، لاكل منهما منضما إلى الآخر كي، يعلم بعدم الإصابة، فلا يعقل ان يكون مانعا عنه، وهذا بخلاف العلم التفصيلي كما هو واضح.
وأورد عليه بايرادين، الأول: ما عن المحقق اليزدي والأصفهاني: بان المقتضى لأصل جعل الحجية، هو المصلحة الواقعية، وهي واحدة على الفرض، واحتمال الإصابة شخصا وغلبة الإصابة نوعا بمنزلة الشرط لتأثير ذلك المقتضى الوحداني، وتعدد الشرط لا يجدى في تعدد المقتضى بالفتح، مع وحدة مقتضيه.
وفيه: ان الحجية لا تكون دائرة مدار وجود المصلحة الواقعية، بل لا يعقل ذلك إذ عليه مع عدم احراز وجودها لا تكون الحجية واصلة ومعلومة، ومع الاحراز لا يكون حجة لوصول الواقع، بل تدور مدار احتمال وجودها، وان شئت قلت: ان المقتضى والملاك لجعل الحجية، التحفظ على المصلحة الواقعية المتوقف على احتمال وجودها، وحيث انه في كل خبر يحتمل ذلك فالمقتضي للجعل في كل منهما موجود.
الثاني: ما افاده الأستاذ: وهو ان لازم حجيتهما معا جعل العلمين بشيئين متنافيين أو متناقضين، وهو محال، إذ لازم جعل العلم بالوجوب مثلا، العلم بعدم الحرمة، ومع جعل العلم بها، يلزم جعل العلم بها وعدم العلم بها وهو محال.