طرحه وليس بحجة فالظني غير حجة.
واما الأول: فقد التزم الشيخ الأعظم (ره) فيه بلزوم التأويل والحكم بإرادة المعنى المؤول، بدعوى ان القطع بالصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر.
ويرده ان ذلك قرينة صارفة عن إرادة المعنى الظاهر، ولكن تعين إرادة المعنى المؤول يحتاج إلى قرينة معينة، ومع عدمها يحكم بالاجمال، اللهم الا في الموردين الذين قلنا ان مورد كلام من التزم بالقاعدة هو ذينك الموردين - وهما - كون كل من المتعارضين له نص وظاهر، وما إذا كان لكل منهما مورد متيقن، فيقال ان تيقن مورد ونصوصيته قرينة معينة للمراد ومحل الكلام في المقام هو الفرض الثاني، وهو ما لو كانا ظني السند.
إذا عرفت هذين الامرين، فاعلم أنه قد استدل لقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح بوجوه.
الأول: الاجماع وقد ادعاه ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب عوالي اللئالي ويظهر من غيره.
وفيه: أولا: انه غير ثابت، بل عن الفريد البهبهاني دعوى الاجماع على فساد هذه القاعدة.
وثانيا: ان مدرك المجمعين معلوم أو محتمل ومثل هذا الاجماع ليس بحجة.
الثاني: ما ذكره الشهيد الثاني (ره) وغيره، وهو ان الأصل في الدليلين الأعمال فيجب الجمع بينهما مهما أمكن لاستحالة الترجيح بلا مرجح، بيانه: ان الامر يدور بين أمور ثلاثة، امر طرحهما، أو الاخذ بأحدهما وطرح الآخر، أو العمل بهما، والأول مخالف للأصل الثابت بالدليل، والثاني مخالف للعقل، فيتعين الثالث.
وفيه: ان الطرح ليس مخالفا للأصل كما مر في تقريب القول بالتساقط فإنه ان بنى عليه فإنما يلتزم بتخصيص دليل الحجية فلا يلزم مخالفة الأصل، مع أن الالتزام بالتخيير بالنحو الذي نبينه شق رابع لا محذور فيه، أضف إليه ان العمل بهما في تمام مدلولهما غير ممكن، وبكل منهما في بعض مدلوله يحتاج إلى دليل آخر مفقود.