ذلك لاحظ ما نقل عنه الشيخ في الرسائل.
وثالثة: يكون الجمع بنحو لا يأبى عنه المتفاهم العرفي بالكلية، كما لو كان لكل من الخبرين نص وظاهر، فيحمل ظاهر كل منهما على نص الآخر، مثلا، إذا ورد، لا تجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة، وورد يجوز الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة: فان الأول نص في طلب الترك وظاهر في الحرمة، والثاني نص في الجواز المطلق وظاهر في الإباحة الخاصة، فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر فتكون النتيجة هي الكراهة، وكما لو كان لكل من المتعارضين قدر متيقن في الإرادة من الخارج، كما إذا دل خبر على ولاية الفقيه على أموال الأيتام، وورد أيضا لا ولاية للفقيه عليها، فان المتيقن من الأول الفقيه العادل ومن الثاني العالم الفاسق الخائن، فيجمع بينهما بحمل الأول على العادل، والثاني على الفاسق والظاهر أن من يدعى أولوية الجمع من الطرح أراد هذا القسم.
وعليه فلا مورد لاستدلال الشيخ (ره) لبطلان القاعدة من الوجوه الأربعة 1 - سؤال الرواة عن حكم المتعارضين من الاخبار فيما ورد في باب العلاج، مع ما هو المركوز في اذانهم من وجوب العمل بالدليل الشرعي مهما أمكن فلو لم يفهموا عدم الامكان لم يكن معنى لعجزهم. 2 - الأجوبة التي في الاخبار فإنه لم يقع فيها الجواب الا بالطرح ترجيحا أو تخييرا، وحملها على ما لو لم يمكن الجمع التبرعي حمل على فرد نادر جدا بل معدوم 3 - الاجماع العملي حتى من القائلين بالقاعدة، وهذا هو الفقه فراجع هل ترى موردا من الموارد الجمع التبرعي التزم واحد منهم بالجمع، دون الترجيح أو التخيير 4 - لزوم الهرج والمرج في الفقه واحداث فقه جديد لا حظ كثرة المتعارضات وفتاوى الأصحاب في مواردها.
فان هذه الوجوه الأربعة تتم إذا كان مورد كلام الأصحاب القائلين بالقاعدة هو الجمع التبرعي المحض لا الجمع الذي أشرنا إليه.
الثاني: ان المتعارضين قد يكونان قطعي الصدور، وقد يكونان ظني السند، وثالثة يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا.
اما الأخير فقد وردت روايات دالة على أن ما خالف الكتاب والسنة لابد من