وفيه: انه ان كان ذلك لأجل ان الموضوع في اللبيات محرز كمية وكيفية بالجزم واليقين، فلا يمكن ان ينالها يد التصرف بأي نحو كان كما صرح به المحقق الخراساني، فيرد عليه: ان ما ذكر يتم في الاحكام العقلية، واما في البناءات العقلائية فبما انها انما تكون موضوعاتها الكليات، فيمكن ان يتصرف الشارع، أو العقلاء ببناء آخر على شئ يكون ذلك موجبا لخروج ذلك الشئ عن ذلك الموضوع فتدبر.
وان كان لأجل ان الحكومة انما تكون عبارة عن كون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا للدليل الآخر ولذلك لا تجرى في اللبيات.
فيرد عليه ما تقدم في ضابط الحكومة ومر انها أعم من ذلك.
الثاني: ما افاده المحقق النائيني (ره)، من أنه بناءا على أن حجية الظهور من جهة إفادة الظن النوعي أيضا يكون التقدم بالحكومة لا بالورود، لان موضوع أصالة العموم ظهور اللفظ في المعنى العام مع الشك في المراد، ولا ريب ان ورود الخاص بنفسه لا يوجب ارتفاع الموضوع، بل انما يكون رافعا لموضوع أصالة العموم بتوسط اثباته للمؤدى المخالف، وحيث إن ثبوته تعبدي فلا محالة يكون حاكما عليها لا واردا.
وفيه: ان بناء العقلاء على حجية الظهور من جهة الكاشفية والمرآتية، انما هو بمعنى ان المقتضى لهذا البناء هو الكاشفية والمرآتية، وليس ذلك بناءا كليا غير مقيد بشئ سوى الشك في المراد، بل انما يكون مقيدا بعدم وجود دليل معتبرا قوى على الخلاف، وعلى ذلك فمع ورود الخاص يرتفع موضوع أصالة الظهور وجدانا، فيكون تقدم النص بالورود لا بالحكومة.
نعم يرد على الشيخ (قده) ان لازم ذلك الورود حتى بناءا على كون حجية أصالة الظهور لأجل أصالة عدم القرينة إذ المراد منها ليس استصحاب عدمها، بل بناء العقلاء على عدمها عند احتمالها، وعليه فهذا البناء كالبناء على حجية أصالة الظهور ابتداءا انما يكون مع عدم دليل معتبر على وجود القرينة فمع ورود النص يرتفع موضوعها وجدانا لا تعبدا.
فالمتحصل ان الأقوى كون تقدم النص مطلقا انما يكون بالورود لا بالحكومة.