كان بينهما جمع عرفي كالحكومة وما شاكل، فلا كلام ولا تصل النوبة إلى اعمال قواعد التعارض، فهل كون دلالة أحدهما بالعموم، والآخر بالاطلاق من هذا القبيل أم لا؟
وجهان، سيأتي تفصيل القول فيه بعد ذكر اخبار الترجيح فانتظر.
وان لم يكن بينهما جمع عرفي، فقد يقال: انه ان كانت دلالة كل منهما على حكم المجمع، بالاطلاق ومقدمات الحكمة، يسقط الاطلاقان، إذ الاطلاق انما يكون متوقفا على اجراء مقدمات الحكمة، وحيث إن جريانها فيهما لا يمكن، وفى أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا تجرى في شئ منهما، ففي المجمع لا يرجع إلى شئ منهما بل انما يرجع إلى الأصول.
ولكن يرد عليه ان مقدمات الحكمة تجرى في كل منهما في صورة الانفصال، فان من مقدمات الحكمة عدم البيان متصلا، لا عدمه ولو منفصلا، فمقدمات الحكمة جارية فيهما، غاية الامر يعلم بعدم مطابقة المراد الجدي لكلا الاطلاقين، وهذا لا يمنع عن اجراء مقدمات الحكمة، فعلى هذا حكم هذه الصورة حكم ما إذا كانت دلالة كل منهما بالوضع.
وستعرف ان حكم ما إذا كانت دلالة أحدهما بالوضع ودلالة الآخر بالاطلاق أيضا حكم هذه الصورة.
ثم إن المشهور بين الأصحاب بل المتسالم عليه بينهم، انه في العامين من وجه يحكم بالتساقط في مورد الاجتماع، والرجوع إلى العام الفوق لو كان، والا فإلى الأصل.
أقول: بناءا على المختار من أن الأصل في المتعارضين هو التخيير لا التساقط كما سيمر عليك، يكون مقتضى القاعدة هو التخيير.
وانما الكلام في المقام في الشمول الاخبار العلاجية لهما وعدمه، وفيه مسالك.
أحدها: انها لا تشمل العامين من وجه ولعله المشهور.
الثاني: انها تشملهما الا انه لا يجوز الرجوع إلى المرجحات الصدورية، بل يجب الرجوع إلى المرجحات الجهتية والمضمونية اختاره المحقق النائيني (ره).
الثالث: انها تشملهما وتجري فيهما جميع المرجحات وهو المختار.