للزوم الترجيح بلا مرجح، ولا لأحدهما لا بعينه لعدم كونه شخصا ثالثا، فلا محالة تتساقطان الا ان ذلك في المدلول المطابقي لكل منهما، واما بالنسبة إلى اللوازم التي لا تعارض بينهما فيها كنفي ملكية غيرهما فهما حجتان فيها، فإذا ثبت عدم مالكية غيرهما فلا محالة يكون مالا مرددا بينهما لا حجة لأحدهما على أنه ملك له، فمقتضى القواعد التنصيف.
وفيه: ما حققناه في محله، من أن الدلالة الالتزامية كما تكون تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا تكون تابعة لها في الحجية فمع سقوطهما عن الحجية بالنسبة إلى المدلول المطابقي لا تكونان حجة في المدلول الالتزامي.
الثاني: ما افاده المحقق النراقي، وهو ان مقتضى القاعدة وان كان هو التساقط الا ان مقتضى قوله في الموثقة ومن استولى على شئ منه فهو له، انه لو استوليا معا عليه كان لهما وبمقتضى قاعدة التساوي في الشركة المبهمة انه بينهما نصفين.
وفيه: انه لو كان لهما استيلاء واحد لكان ما ذكر تاما، ولكن بما ان المفروض ثبوت استيلائين تامين فيلزم التعارض المشار إليه في مدلول الموثق بين مصداقين من هذه القضية الحقيقية فلا محالة يتساقطان أيضا.
الثالث: ما افاده السيد الفقيه في ملحقات عروته، وهو ان الأقوى جواز اجتماع الملكين المستقلين على مال واحد كما إذا كان ملكا للنوع كالزكاة والخمس، فان كل فرد من ذلك النوع مالك لذلك المال، بل الأقوى جواز اجتماع المالكين الشخصيين أيضا كما إذا وقف على زيد وعمرو أو أوصى لهما على نحو بيان المصرف فإنه يجوز صرفه على كل واحد منهما.
ثم انه (قده) قاس الملكية بالحق، وقال إنه لا اشكال عندهم في جواز كون حق واحد لكل من الشخصين مستقلا، كخيار الفسخ، وكولاية الأب والجد على مال الصغير ومن المعلوم عدم الفرق بين الملك والحق.
أقول: اما ما ذكره (ره) من جواز اجتماع المالكين المستقلين على مال واحد، فالظاهر أنه أراد بالملكية المستقلة ما اخترناه في ملك المشاع، ويؤيده بل يشهد له ما