وأجاب: المحقق النائيني (ره) بعد تسليمه فتوى المشهور عن هذه الشبهة بوجه آخر، وهو يتوقف على بيان مقدمة، وحاصلها انه في موارد تبدل الملكية، - تارة - يتبدل المملوك فتكون العلقة الرابطة بين المالك والمال قد حل أحد طرفيها وهو الطرف المربوط بالمال وجعل مكانه المال الآخر كما في عقود المعاوضة فتكون المعاوضة بين المالين مع بقاء الإضافة بحالها، - وأخرى - يتبدل المالك مع انحفاظ الإضافة القائمة بالمملوك كما في باب الإرث فالعلقة المزبورة قد حل أحد طرفيها المربوط بالمالك وربط بالوارث - وثالثة، يتبدل نفس الإضافة باعدام إضافة وإيجاد إضافة أخرى كما في الهبة والوصية.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنه فرق بين الاقرار للمورث وبين الاقرار للموصى، وفى الأول يكون الاقرار اقرارا للمدعى فيلحقه حكمه من الانقلاب وفى الثاني ليس كذلك إذ الاقرار للموصى مع فرض انعدام تلك الإضافة الخاصة التي أقربها ليس اقرارا للموصى له الذي على فرض ملكيته تكون ملكيته إضافة أخرى غير تلك الإضافة، وهذا بخلاف الاقرار للمورث، فإنه اعتراف بملكية الوارث لعدم التبدل فيها كما عرفت، وعليه فحيث ان المسلمين لم يكونوا ورثة النبي (ص)، بل غاية الامر الانتقال إليهم كالانتقال بالوصية فلا يكون اعترافها بملكية النبي (ص) اعترافا بملكية المسلمين بل هو كالاعتراف للأجنبي غير الموجب لانقلاب الدعوى.
وفيه أولا: ان التبدل دائما يكون في نفس الإضافة: إذ هي امر اعتباري متقوم بالطرفين فلا يعقل بقائها مع تبدل أحد طرفيها فدائما تنعدم إضافة وتتحقق إضافة أخرى.
وثانيا: انه لم يظهر الفرق بين الوصية والإرث فعلى فرض تسليم المقدمة المتقدمة، انه كما يلتزم في باب الإرث بتبدل المالك مع بقاء الإضافة كذلك لابد وان يلتزم بذلك في الهبة والوصية بل هذا فيهما أولى من الإرث، إذ لو كان الموهوب أو الموصى به إضافة أخرى غير ما له من الإضافة يكون من باب تمليك ما ليس له وهذا بخلاف ما لو التزمنا ببقاء الإضافة فتدبر فإنه لطيف.