وقد قيل في تقريب وجود ملاك الطريقية فيها، ان احتمال الفساد اما، ان يكون لأجل احتمال تعمد الاخلال بقيد من قيود الصحة، أو يكون لأجل احتمال الغفلة عنه، أو يكون لاحتمال الجهل به، اما احتمال الغفلة فهو مناف لظهور الحال في عدم تعلق الغفلة حال العمل، واما احتمال الترك العمدي، فهو مناف لظهور حال المسلم فان الظاهر من تصديه لفعل وتعلق ارادته باتيانه عدم الاخلال بقيد عمدا، واما احتمال الجهل بالحكم فهو أيضا مناف لظهور حال المسلم المتصدي للفعل.
ولكن الانصاف انه مع احتمال الفساد من جهة احتمال جهل العامل بالحكم عن قصور لا عن تقصير من جهة أداء اجتهاده إلى خلاف الواقع، لا ملاك للطريقية والمرآتية بل المعروف جريانها في موارد العلم بالجهل، وعدم ملاك الطريقية في تلك الموارد واضح. فالأظهر عدم وجود ملاك الطريقية فيها، وعليه فمع عدم وجود ملاكها لا يعقل الحكم بعنوان تتميم الكشف وامضاء الطريقية، مع أنه على فرض وجود ملاكها فيها، لا دليل على الطريقية في مقام الاثبات: إذ بناء العقلاء كما يمكن ان يكون من جهة الطريقية يمكن ان يكون لمصلحة أخرى كحفظ نظام المعاشرة ونحوه، ودعوى انه لا يعقل التعبد في بناء العقلاء، سيأتي الجواب عنها في قاعدة اليد فانتظر، فالأظهر كونها من الأصول التعبدية.
ثم انه رتب الشيخ الأعظم (ره) على ذلك، انه لا يثبت بأصالة الصحة الا الآثار الشرعية المترتبة عليها، اما ما يتوقف عليه الصحة أو يلازمها مطلقا، أو ما يلزمها فلا تثبت بها، وقال، فلو شك في أن الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير، أو بعين من أعيان ماله فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شئ من تركته إلى البايع لأصالة عدمه - ومحصل ذلك - ان أصالة الصحة في العقد انما تثبت انتقال المبيع المعين المعلوم إلى المشترى لأنه من آثار صحة العقد، ولا تثبت انتقال ما يملك من أمواله الذي هو طرف للعلم بكونه ثمنا أو مالا يملك وان كانت صحة العقد ملازمة لذلك واقعا.