فيكون الموضوع هو صورة العقد الصادر من المتعاملين فإذا شك في صحته من جهة الشك في تحقق شرائط الصيغة أو شرائط المتعاقدين أو شرائط العوضين أعم من الشرائط الشرعية والعرفية يحمل على الصحة كما لعله الأظهر وجوه.
وقد استدل المحقق النائيني (ره) لما اختاره: بان دليل هذا الأصل هو الاجماع ومعقده العقد المشكوك صحته وفساده وظاهر ذلك هو الشك في صحة العقد وفساده من حيث إنه عقد مع احراز الصحة من ناحية الشروط الاخر وتمحض الشك في الشك في تحقق ما هو من شرائط العقد بما هو عقد، وشرائط المتعاقدين والعوضين وان نسبت إلى العقد أيضا، الا انه انما يكون ثانيا وبالعرض لا أولا وبالذات، وظاهر معقد الاجماع شروط العقد بما هو عقد لا أولا وبالذات، فمرجع هذا إلى الاستظهار من معقد الاجماع بحيث لو كان ذلك متن النص لكان يستفاد منه ذلك، لا إلى، ان الاجماع دليل لبى لا بد من الاقتصار على الموارد المتيقنة، كي ينافي ما ذكره في أول المبحث.
وفيه: أولا ان عمدة دليل هذه القاعدة هو، بناء العقلاء، وسيرة المسلمين، بل سيرة كل ذي دين وملة، وعدم ردع الشارع الأقدس عن ذلك، ولا ريب في قيام ذلك على الحمل على الصحة في كل مورد شك في صحة العقد كان من جهة الشك في الاخلال بشروط العقد، أم كان من جهة الشك في الاخلال بشروط العوضين، أو المتعاقدين.
وثانيا: ان معقد الاجماع ليس هو العقد كي يصح الاستظهار المذكور إذ لم ينعقد اجماعان، أحدهما في باب المعاملات، والآخر في باب العبادات، بل انعقد اجماع واحد ومعقده شامل للبابين وعليه فالمعقد هو العمل الصادر من الغير عباديا كان أم معامليا، ومعلوم ان جميع الشروط دخيلة في ترتب الأثر على العمل المعاملي بما هو عمل معاملي.
وثالثا: ان كون الشروط على قسمين شروط العقد أولا بالذات، وشروطه ثانيا وبالعرض غير مربوط بموضوع القاعدة وهو العقد المشكوك صحته وفساده، إذ الاخلال بأي شرط كان يوجب فساد العقد، لا فساد العوضين أو المتعاقدين وهو واضح جدا، فالموصوف أولا وبالذات بالصحة والفساد انما هو العقد، وبالجملة كون منشأ الشك في الصحة والفساد الشك في الاخلال بشروط العقد، أم الاخلال بغيرها، أجنبي عن كون