الموصوف بالصحة والفساد هو العقد الذي هو الموضوع لهذه القاعدة على الفرض.
ثم انه قد التزم المحقق المذكور، بجريان أصالة الصحة في جملة من موارد الشك في صحة العقد من ناحية الشك في الاخلال بشرائط العوضين أو المتعاقدين - منها - ما إذا شك في جهالة العوضين - ومنها - ما لو شك في كون المعاملة ربوية وتفاضل أحد المتجانسين على الآخر - ومنها - ما لو شك في صدور العقد عن الاختيار المقابل للاكراه نظرا إلى أن الجهالة في الأول، والزيادة في الثاني لا تضر ان بمالية العوضين وقابليتهما النقل والانتقال، ولذا تصح المصالحة في الموردين، والاكراه في الثالث لا يوجب خروج العاقد عن الأهلية.
وفيه: ان المراد بشروط العوضين أو المتعاقدين هو ما يعتبر فيها ولو في عقد خاص في قبال ما يعتبر في العقد - وبعبارة أخرى - الشروط التي يكون محلها وموردها غير العقد، ولا ريب في أن الشروط المذكورة كذلك وجواز المصالحة مع فقد بعض تلك الشروط لا يكون دليل كونه من شروط العقد - وبالجملة - ليس المراد بشروط العوضين ما تكون دخيلة في مالية المال أو قابليته للنقل والانتقال بقول مطلق بل هو أعم من ذلك ومما يكون دخيلا في قابليته للنقل والانتقال بمعاملة خاصة كالبيع والشروط المتقدمة كذلك.
واستدل للثاني: بان موضوع هذه القاعدة هو العقد، فلابد من احرازه في الحكم بالصحة، وهو انما يكون باحراز جميع ما يعتبر فيه عرفا كما هو كذلك في العقد الذي هو الموضوع لأوفوا بالعقود وغيره، فكما انه لو شك في صحة العقد من جهة الشبهة الحكمية ما لم يحرز العقد العرفي لا يتمسك باطلاق الأدلة للحكم بصحته، كذلك لو شك في صحته من جهة الشبهة الخارجية لا يصح التمسك بدليل أصالة الصحة للحكم بصحته ما لم يحرز العقد العرفي.
ويرد عليه ان هذا يتم بناءا على كون المدرك هو الاجماع المدعى في خصوص العقود، ولكن حيث عرفت ان المدرك هو بناء العقلاء، ولا ريب في قيامه على الحمل على الصحة حتى في ما إذا شك في الاخلال بالشرائط العرفية وهؤلاء العقلاء ببابك