والانتقال.
وفيهما: نظر، اما الأول: فلان الظاهر أن المؤثر هو العقد المركب من الايجاب والقبول، والقبض انما يكون شرط التأثير وشرط الصحة بقاءا، فلو انقضى المجلس وشك في تحقق القبض فلا محالة يشك في صحة العقد بقاءا فأصالة الصحة تثبت تحققه.
واما الثاني: فلأنها كما تجرى بلحاظ الحدوث تجرى بلحاظ البقاء، والعقد بعد انقضاء المجلس، صحته مشكوك فيها فمقتضى أصالة الصحة تحقق القبض.
ومنها: ما لو شك في إجازة المالك لبيع الفضولي، فإنه لا يمكن اجراء أصالة الصحة في العقد لاحراز تحققها، إذ العقد الصادر من غير المالك لا صحة له الا تأهلية وهي لا تتوقف على الإجازة وعقد المالك موضوعا مشكوك التحقق.
ومنها: ما لو شك في صحة بيع الوقف، من جهة الشك في عروض المسوغ له، فإنه لا يمكن اجراء أصالة الصحة لاثبات عروض المسوغ.
واستدل له بان العقد لو خلى وطبعه مبنى على الفساد بحيث يكون المصحح طاريا عليه وليس له صحة تأهلية مع عدمه.
وفيه: ان ذكر ذلك في وجه جريان أصالة الصحة أولى، بل هو المتعين فان بيع الوقف إذا كان صحيحا في بعض الصور دون أخرى لا محالة تقتضي أصالة الصحة صحته وقوعه على الوجه الصحيح.
ومنها: ما لو شك في صحة بيع الراهن من جهة الشك في اذن المرتهن أو اجازته فإنه لا يثبت الاذن أو الإجازة باجراء أصالة الصحة في العقد، واستدل له بوجوه.
الأول: ان صحة العقد تأهلية، والأثر، أي النقل والانتقال مترتب عليه مع الاذن أو الإجازة، فلا تثبت الصحة الفعلية باجراء أصالة الصحة في العقد.
الثاني: ان امر عقد الراهن يدور بين الصحة الفعلية، والصحة التأهلية فإنه على تقدير الاذن أو الإجازة صحته فعلية وعلى تقدير عدمه صحته تأهلية، وأصالة الصحة انما تجرى في مورد دوران الامر بين الصحة والفساد، ولا تجرى عند دوران الامر بين الصحة الفعلية، والتأهلية.