البناء منهم منشأه رفع اختلال السوق، الذي أشار عليه السلام إليه بقوله لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.
ولكن الانصاف ان دعوى كون البناء للطريقية والكاشفية وان حفظ نظام السوق مصلحة داعية إلى البناء العملي قريبة جدا.
ويشهد لها مضافا إلى ذلك خبران مما تقدم - أحدهما - موثق يونس بن يعقوب (ومن استولى على شئ منه فهو له) (1) فان ظاهر قوله فهو له الحكم بالملكية الواقعية لا مجرد ترتيب آثارها ظاهرا كما لا يخفى، ثانيهما موثق (2) حفض المتقدم، وتقريب الاستدلال به بطريقين.
الأول: دلالته على الغاء احتمال انه لغيره وان البناء على الملكية ليس حكما للمحتمل.
ودعوى ان هذا المقدار لا يكفي في الطريقية والامارية لان الاستصحاب أيضا من باب عدم الاعتناء باحتمال خلافه ومع ذلك ليس طريقا وامارة.
مندفعة: بان الاستصحاب ليس من باب الغاء احتمال الخلاف، بل من باب ابقاء المتيقن من حيث الجري العملي فقط، وبالجملة الغاء احتمال الخلاف ظاهر في الا مارية والطريقية.
الطريق الثاني: دلالته على جواز الشهادة بالملكية استنادا على اليد فان المعتبر في الشهادة ثبوت الواقع كما هو واضح، وان شئت قلت، ان الظاهر من السؤال والجواب هو السؤال عن الشهادة بالملكية واقعا، والا فالسائل عالم بالملكية الظاهرية ولذا أجاب بقوله نعم في جواب أفيحل الشراء منه، والشهادة على الملكية الواقعية تلازم امارية اليد والمعاملة معها معاملة العلم فتدبر، فان قلت إن قوله عليه السلام في ذيل الموثق لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ظاهر في أن اعتبارها انما هو لحفظ نظام السوق لا للطريقية، قلت إن ذلك حكمة اعتبار اليد وهذا كما يلائم مع التعبد يلائم مع الطريقية فتدبر.