الثالث: وهو مختص بخصوص الشك في الإجازة، وهو ان عقد الراهن حدوثا صحيح بالصحة التأهلية قطعا، وغير صحيح بالصحة الفعلية جزما، والشك انما يكون بلحاظ البقاء، ولا تجرى أصالة الصحة بلحاظه.
وفى الكل نظر. اما الأول: فلان اذن المرتهن أو اجازته من قبيل رفع المانع عن تأثير عقد الراهن، لا انه جزء المؤثر فان العين المرهونة متعلقة لحق الغير وكونها كذلك مانع عن تأثير عقد المالك فبالاذن أو الإجازة يرتفع المانع فيؤثر العقد اثره، فلو شك في تحققه لا محالة تجرى أصالة الصحة في العقد وتثبت بها الصحة الفعلية.
واما الثاني: فلان أصالة الصحة كما تجرى عند دوران الامر بين الصحة والفساد تجرى عند دورانه بين الصحة الفعلية والتأهلية، الا ترى انه لو شك في أن البايع مالك أم غير مالك تجرى أصالة الصحة ويحكم بصحة بيعه بالصحة الفعلية وانه بيع صادر عن المالك، مع أن بيع غير المالك له صحة تأهلية.
واما الثالث: فلانه قد عرفت ان أصالة الصحة كما تجرى بلحاظ الحدوث تجرى بلحاظ البقاء.
ومنها: ما لو علم بوقوع البيع من الراهن وصدور اذن ورجوع من المرتهن وشك في تقدم الرجوع على البيع وتأخره عنه، فلا محالة يشك في صحة كل من الأمور الثلاثة، وحيث إن صحة كل منها تأهلية بمعنى ان صحة البيع لا تستلزم وقوعه قبل الرجوع، وصحة الاذن لا تستلزم وقوع البيع عقيبه، وصحة الرجوع لا تستلزم وقوع البيع بعده، فصحة الأولين لا تقتضي صحة البيع، وصحة الأخير لا تستلزم فساده.
وفيه: ان ما ذكره (ره) يتم في الاذن ولا يتم في الرجوع ولا في البيع.
اما الأول: فلان الرجوع إذا وقع بعد البيع لا يترتب عليه شئ لعدم كونه قابلا للتأثير لا ان له صحة تأهلية، ولكن حيث إن من شرائط جريان أصالة الصحة قابلية التأثير عقلا كما صرح بذلك الشيخ الأعظم (ره) في كتاب البيع فلا تجرى فيه أصالة الصحة.
واما الثاني: لما تقدم من أنه يترتب على أصالة الصحة الجارية في البيع صحته بالصحة الفعلية فراجع.