الأصل يعارض أصالة الصحة المحرزة لكون العقد جامعا لجميع الشرائط منها البلوغ التي يترتب عليها النقل والانتقال.
الثاني: ان أصالة الصحة المقتضية لترتب الأثر.
ثم أجاب عن كليهما، اما عن الأول: فبان عدم الأثر انما يكون بعدم سببه لا بصدور ضد سببه، فالأصل الجاري في الثاني المثبت صدور العقد من غير البالغ لا يثبت به عدم صدور العقد من البالغ الا على القول بالأصل المثبت - وبالجملة - ان موضوع الأثر ما هو مفاد ليس التامة ومجرى الأصل ما هو مفاد ليس الناقصة واثبات أحدهما بالأصل الجاري في الآخر يتوقف على القول بالأصل المثبت.
واما عن الثاني: فبان عدم الأثر بعدم السبب من باب اللا اقتضاء ووجود الأثر انما يكون بوجود السبب المقتضى وما ليس له الاقتضاء لا يزاحم ما له الاقتضاء، فعلى هذا تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب الموضوعي أيضا وان كانت من الأصول لامن الامارات.
وما افاده من الجوابين قابلان للرد، اما الأول: فلان عدم الأثر كما يكون بعدم السبب كذلك يكون بعدم شرط من شروط سببه وحيث إن شرط تأثير العقد صدوره من البالغ فإذا جرى الأصل وثبت به عدم الشرط يترتب عليه عدم المشروط بلا احتياج إلى اثبات شئ آخر.
واما الثاني: فلان استصحاب عدم صدور العقد من البالغ مقتض لعدم الأثر إذ التعبد بعدم المسبب غير واقع عدم المسبب، والثاني وان كان بعدم المقتضى له، الا ان الأول انما يكون عن الاقتضاء.
ومحصل ما افاده العلامة الشيرازي (ره)، ان مفاد أصالة الصحة ان كان ترتب الأثر والتعبد بالنقل والانتقال كان الاستصحاب الموضوعي حاكما عليها: إذ الشك في الصحة ناش عن الشك في بلوغ العاقد مثلا فإذا جرى الأصل في البلوغ وثبت صدور العقد من غير البالغ ارتفع الشك في الصحة، وان كان مفادها كون العقد على نحو يترتب عليه الأثر