الاعتبار يستحق الأجرة ويجوز استيجاره ثانيا بناءا على اعتبار فراغ ذمة الأجير في صحة استيجاره ثانيا، ويترتب عليه غير ذلك من آثار صدور الفعل الصحيح منه.
الثانية: انه عمل من اعمال المنوب عنه بالعرض حيث إنه فعله بالتسبيب، وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والاتمام في الصلاة، والصحة من الحيثية الأولى، لا تثبت الصحة من الحيثية الثانية، بل لابد من احراز صدور الفعل الصحيح عنه، وحيث إن فراغ ذمة المنوب عنه ليس من آثار فعل النائب من حيث هو بل من آثاره بما انه فعل المنوب عنه بالتسبيب، فلا يترتب ذلك على اجراء أصالة الصحة في فعل النائب.
ويرد على ما افاده أمور. الأول: انه لو تم ذلك لما كان وجه للحكم باستحقاق الأجرة، إذ ذلك أيضا من آثار صدور الفعل عنه بما انه فعل المنوب عنه، إذ تعيين الأجرة انما هو على تفريغ ذمة المنوب عنه لا على فعل النائب من حيث هو.
الثاني: ان جعل باب النيابة من باب التسبيب غير صحيح كما حقق في محله.
الثالث: انه إذا لم يحرز كون النائب في مقام تفريغ ذمة المنوب عنه لا يحمل على الصحة بمعنى الحكم بوقوعه عنه ولو بلحاظ اثر من الآثار، واما ان أحرز ذلك فحيث ان الحيثيتين ليستا في عرض واحد بل إحداهما مترتبة على الأخرى، إذ النائب يأتي بالفعل الواجب على المنوب عنه فإذا أحرزت صحته بأصالة الصحة لزم الحكم بالصحة من الحيثيتين فتدبر.
الثاني: ان المحقق الهمداني (ره) فصل بين العمل النيابي فاختار فيه ما ذكرناه وبين مثل توضئة الغير للعاجز، فاختار فيه عدم كفاية اجراء أصالة الصحة في صحة وضوء العاجز.
وعلله: بان توضؤ الغير للعاجز ليس من باب النيابة، بل من قبيل ان تكليفه ايجاد الفعل بإعانة الغير فلا يجديه أصالة الصحة في فعل الغير لان فعل الغير هو التوضئة لا الوضوء فحمل التوضئة على الصحيح لا يثبت كون الوضوء الصادر من العاجز صحيحا إذ لا يثبت بأصالة الصحة ساير العناوين الملازمة لها.
وفيه: ان الواجب على العاجز لا يعقل ان يكون هو الوضوء بإعانة الغير إذ فعل الغير