ثم قال أبو عبد الله (ع) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق (1).
ومورد الاستدلال به جملتان. الأولى: الجملة الدالة على جواز الشهادة بالملك استنادا إلى اليد. الثانية: الجملة الدالة على جواز الشراء استنادا إليها فإنها بضميمة ان ظاهر السؤال والجواب دوران امر اليد بين كونها يدا مالكية أم عادية وعدم احتمال الولاية ونحوها تدل على المطلوب. وبذلك ظهران الايراد عليه بعدم الملازمة بين جواز الشراء وجواز الشهادة بالملك إذ جواز الشراء يكفي فيه كون البايع مالكا للتصرف وان كان بنحو الولاية أو نحوها بخلاف جواز الشهادة، في غير محله.
ومنها: صحيح فدك عن أمير المؤمنين (ع) قال لأبي بكر أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين، قال لا، قال (ع) فان كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت انا فيه من تسئل البينة قال إياك كنت اسئل البينة على ما تدعيه قال (ع) فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسئلني البينة على ما في يدي (2) إذ لولا حجية اليد على الملكية لما كان وجه لتعريضه (ع) عليه بان البينة على المسلمين لا على فكيف تسئل عنى وهو واضح.
ومنها: موثق يونس بن يعقوب عن سيدنا الصادق (ع) في امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة قال (ع) ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شئ منه فهو له (3) وهو وان ورد في مورد خاص الا انه لا ريب في الغاء الخصوصية.
ومنها: خبر حمزة بن حمران ادخل السوق فأريد ان اشترى جارية تقول انى حرة فقال (ع) اشترها الا ان تكون لها بينة (4).
ومنها: صحيح العيص عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت بينه على ذلك اشتريه قال (ع) نعم (5)، وتقريب الاستدلال بهما ان الظاهر كون المصحح للشراء هو يد البايع دون