قولوا للناس أحسن ما تحبون ان يقال لكم (1).
ورابعا: انه لو سلم هذا التفسير فغاية ما يدل عليه مطلوبية مواجهة الناس بقول حسن لين جميل وخلق كريم ولا ربط له بترتيب آثار الصحة، ويؤيد ذلك ما عن المجمع عن الإمام الصادق عليه السلام ان الآية وان كانت عامة للمؤمن والكافر الا انها منسوخة بآية السيف وبقوله قاتلوهم حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يقروا بالجزية.
ومنها: قوله تعالى (اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم) (2) وتقريب الاستدلال به ان ما امر بالاجتناب عنه انما هو ظن السوء لا مطلق الظن إذ ظن الخير ليس اثما قطعا وعليه فحيث مر عدم قابلية نفس الظن للخطاب فلا مناص عن إرادة الاجتناب عن ترتيب آثار السوء، وحيث انه لا واسطة بين السوء والحسن والصحة والفساد، فيكون المراد لزوم ترتيب آثار الحسن والصحة.
وفيه، أولا: ما تقدم من قابلية الظن لتعلق الخطاب به باعتبار سببه ومنشأه، وثانيا ان سوء الظن الذي أمرنا بالاجتناب عنه لعله أريد به عقد القلب وحكمه عليه بالسوء من غير يقين الذي هو فعل من أفعال النفس، وثالثا ان نفى الواسطة بين الحسن والسوء، والصحة والفساد، لا يلازم نفى الواسطة بين حرمة ترتيب آثار السوء ووجوب ترتيب آثار الحسن.
ومنها: قوله تعالى (أوفوا بالعقود) (3) وتقريب الاستدلال به وجهان، الأول ان المستفاد منه اقتضاء كل عقد للصحة وترتيب الأثر، وقد جعل الشارع الأقدس بعض الأمور كعدم اذن المرتهن مانعا عنه ولا يشترط العلم بانتفائه لتأثير المقتضى فمع الشك يجب ترتيب آثار الصحة، الثاني: ان مقتضى عمومه امضاء كل عقد وصحته وقد خصص هذا العموم وقيد بقيود وشرائط فإذا شك في مصداق الخاص يتمسك بالعموم.
وفيهما: نظر، اما الأول: فلعدم حجية قاعدة المقتضى والمانع، واما الثاني: فلان الأظهر عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية كما حقق في محله مع أن هذا