ولكن يمكن دفعه بوجهين، الأول: ان ما ذكره في رد المحقق الثاني ليس بلحاظ أصالة الصحة بل بلحاظ ظهور حال المسلم حيث إن ظاهر حاله عدم المعاملة مع غير البالغ فاقدامه هذا امارة لبلوغه، وما افاده في المقام انما هو بلحاظ أصالة الصحة وانه لا يثبت بها تحقق القبول.
الثاني: ان صحة الايجاب نفسه، ربما تتوقف على صحة القبول، وربما لا تتوقف عليها ولا على وجوده، وفى الأول مقتضى صحة الايجاب صحة القبول أيضا، وفى الثاني لا تثبت ذلك، وفى صورة الشك في بلوغ القابل صحة الايجاب بما انها متوقفة على صحة القبول فتثبت بها صحتها، وفى صورة الشك في صدور القبول ممن له شأنية ذلك بما انه لا تتوقف صحة الايجاب على تحقق القبول لا يثبت بأصالة الصحة تحققه.
ثم انه ذكر الشيخ الأعظم (ره) في المقام فروعا لمناسبتها مع المقام وتبعه بعض المحققين ونحن اقتفاءا لأثرهما نتعرض لها.
منها: ما تقدمت الإشارة إليه وهو انه لو أحرز الايجاب وشك في تحقق القبول اجراء أصالة الصحة في الايجاب لا يستلزم تحققه.
ومنها: ما لو شك في صحة بيع الصرف من جهة الشك في تحقق القبض في المجلس وقال إن أصالة الصحة في العقد لا يترتب عليها النقل والانتقال ولا يثبت بها تحقق القبض.
وغاية ما قيل في وجه ذلك أمران.
الأول: ان الصحة الفعلية أي ترتب النقل والانتقال انما تكون اثر الايجاب والقبول والقبض في المجلس فيكون القبض أحد اجزاء المؤثر، وعليه فالعلم بصحة العقد لا يستلزم تحقق القبض فضلا عن الصحة الثابتة بالتعبد.
الثاني: ان مفاد أصالة الصحة صحة العقد حدوثا، ولا نظر لها إلى البقاء، والعقد من حيث الحدوث ليس له الا الصحة التأهلية - وهي اما لا شك فيها - أو على فرض الشك أصالة الصحة الجارية في العقد حدوثا لا تفيد في اثبات تحقق القبض وترتب النقل