الوجه أخص من المدعى لاختصاصه بالعقود.
واما السنة فقد استدل لها بجملة من النصوص، منها ما في الكافي وهو خبر الحسين بن المختار عن الإمام الصادق عليه السلام عن الإمام علي عليه السلام ضع امر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يعنيك منه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا (1).
وفيه: أولا انه ضعيف السند لكونه مرسلا، وثانيا: ان الحسن والقبح غير الصحة والفساد: إذ ربما يكون العقد الصادر المردد بين الصحيح والفاسد صادرا لا على وجه قبيح، بل هو كذلك غالبا، وعليه فالخبر أجنبي عما هو محل الكلام، وثالثا: انه لو سلم تلازم الحسن لترتيب الأثر، الا ان الظاهر بقرينة قوله ولا تظنن الخ ولا أقل من المحتمل ان المراد البناء على الحسن بمعنى عقد القلب عليه، وحكمه عليه بذلك لا بالسوء، ولا ربط له بترتيب الأثر خارجا.
ومنها: خبر محمد بن الفضل عن الإمام الصادق عليه السلام يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فان شهد عندك خمسون قسامة انه قال وقال لم أقله فصدقه وكذبهم (2).
وفيه: ان الظاهر ورود الخبر في مقام بيان حكم أخلاقي ويكون مختصا بموارد عدم ترتب الأثر الشرعي على ما شهد به القسامة، والا لما كان وجه لتقديم قول الواحد على قول الخمسين - وبعبارة أخرى - المراد من التصديق ليس هو التصديق العملي، بل المراد التصديق في مقام المعاشرة والمعاملة بينك وبينه.
وبما ذكرناه ظهر ما في الاستدلال، بالمستفيضة المتضمنة ان المؤمن لا يتهم أخاه وانه إذا اتهم أخاه انماث الايمان في قلبه كانمياث الملح في الماء وان من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما (3).