أقول: ما ذكره (ره) من عدم اثبات اللوازم والملزومات والملازمات بها بناءا على كونها من الأصول حق لا ريب فيه، الا انا نقول انها لا تثبت بها حتى بناءا على الا مارية، لما حققناه في محله من هذا الكتاب وأشرنا إليه في أول قاعدة الفراغ والتجاوز، من عدم الدليل على حجية الامارات في مثبتاتها، وانما تكون كذلك مع وجود قيدين فيها.
أحدهما: كون ذلك الشئ كاشفا عن اللوازم والملزومات والملازمات ككشفه عن ذلك المؤدى نفسه نظير الخبر الحاكي. ثانيهما: ثبوت الاطلاق لدليل اعتباره من جميع الجهات ومع فقدهما أو أحدهما لا يكون ذلك حجة في المثبتات، وفى أصالة الصحة كلا الركنين مختلان كما لا يخفى فلا يثبت بها اللوازم والملزومات والملازمات، حتى بناءا على اماريتها.
واما ما ذكره من المثال، فمن حيث عدم تعين المبيع بأصالة الصحة لا كلام فيه، ولكن ليس للورثة التصرف في مجموع المال للعلم الاجمالي بعدم كون المجموع ملكا للمورث.
ثم انه نقل الشيخ الأعظم (ره) انتصارا لما اختاره من عدم حجية أصالة الصحة في مثبتاتها ما ذكره العلامة (ره) من الفرعين.
أحدهما: ما لو قال آجرتك كل شهر بدرهم. وقال المستأجر بل سنة بدينار قال ففي تقديم قول المستأجر نظر فان قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول: وجه دلالة ذلك على أن مبناه عدم حجيتها في مثبتاتها، ما ذكره المحقق الثاني (ره) في جامع المقاصد من أن وجه النظر: ان المستأجر لما كان يدعى صحة الإجارة لان بناء العلامة على بطلان إجارة كل شهر بدرهم فيكون قوله موافقا لأصالة الصحة، وحيث انه لا يثبت بها وقوع الإجارة على السنة لعدم كونه من اللوازم الشرعية المترتبة على صحة العقد، فصار ذلك منشئا لتوقف العلامة في تقديم قول المستأجر.
ثم إن المحقق الثاني ذكر وجها لافتاء العلامة بالصحة في الشهر الأول، وحيث انه غير مربوط بهذه المسألة فلا نتعرض له هنا.
ثانيهما: ما ذكره بقوله وكذا الاشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة مدة