الماتى به لفرض الشك في صحته وفساده، وقد مر انه في هذا المورد لا يعتبر في جريان القاعدة الدخول في الغير المترتب، فيحكم بصحته، فبالنسبة إلى الاجزاء اللاحقة إذا أحرز تحقق الشرط يتم عمله، نعم إذا كان مشغولا بجزء فشك لا تجرى القاعدة فيه، لكونه من الشك في المحل فلابد من اعادته.
بقى الكلام فيما إذا شك في تحقق النية، والشك في تحقق الموالاة.
اما النية، فان أريد بها قصد القربة، فلا يعتنى بهذا الشك سواء كان في الأثناء أو بعد الفراغ وتجري القاعدة في المشروط بها لكون الشك فيه شكا في الصحة بعد احراز أصل الوجود، الذي لا يعتبر في جريان القاعدة فيه سوى كون الشاك في حالة مغايرة لحال المشكوك فيه، وان أريد بها القصد الذي يدور عليه تحقق ذات المأمور به في الخارج كما إذا شك في أنه صلى بقصد الصلاة أم بقصد التعليم، فان كان الشك في حالة مغايرة لحال المشكوك فيه، وان أريد بها القصد الذي يدور عليه تحقق ذات المأمور به في الخارج كما إذا شك في أنه صلى بقصد الصلاة أم بقصد التعليم، فان كان الشك بعد الفراغ لا تجرى القاعدة فيها لكون الشك في أصل المأمور به لا في صحته وفساده، وحيث انه لم يدخل في الغير المترتب فلا تجرى القاعدة، وان كان في الأثناء، فان كان رأى نفسه في حال الشك قاصدا للصلاة تجرى القاعدة في الاجزاء السابقة: لفرض كون الشك في الوجود مع الدخول في الغير المترتب الشرعي، والا فلا تجرى لأنه بالنسبة إلى ما بيده شك في المحل، وبالنسبة إلى الاجزاء السابقة لم يحرز الدخول في الغير المترتب الشرعي، وبما ذكرناه ظهر حكم ما إذا أريد بها لا اختيار فتدبر.
واما الموالاة، فهي على قسمين، الأول ما يكون معتبرا في اجزاء الصلاة المستقلة كالتكبيرة والقرائة والركوع ونحوها، وفى هذا القسم تجرى القاعدة في المشروط بها إذا كان الشك بعد الفراغ منه سواء كان ذلك تمام العمل أم بعضها، نعم إذا شك في تحققها بين ما تقدم وبين ما هو مشغول به لا تجرى القاعدة لكون الشك في المحل الا انه يمكن احراز الصحة باجراء استصحاب بقاء الموالاة وعدم تحقق الفصل الموجب للبطلان.
الثاني: ما يكون معتبرا بين اجزاء الكلمة الواحدة واعتبار هذا القسم عقلي ومن جهة عدم تحقق ذات المأمور به، بخلاف القسم الأول الذي يكون اعتباره شرعيا، وفى هذا القسم لا تجرى القاعدة الا فيما إذا دخل في الغير المترتب الشرعي لرجوع الشك فيه