عن المحل العادي في اجراء القاعدة جرت في المقام لكن قد عرفت انها بمراحل عن الواقع.
القسم الثاني: ما إذا كان الشئ بوجوده المستمر المقارن للعمل شرطا له، مع كون المشروط هو نفس المركب بما له من الاجزاء والآنات المتخللة بينها كالطهارة، والاستقبال وما شابههما، بالقياس إلى الصلاة، وفى هذا القسم لا مجال لجريان القاعدة لا بالقياس إلى نفس الشرط ولا بالقياس إلى المشروط، اما بالقياس إلى الشرط فلان ما هو شرط بالنسبة إلى الآن الذي هو فيه وما بعده ليس هو وجوده المتقدم، بل وجوده المقارن فهو لم يتجاوز محله، واما بالقياس إلى المشروط فلعدم تجاوزه لفرض كونه مشغولا به وفى الأثناء، ولا يتوهم في المقام انه تجرى القاعدة بالنسبة إلى الاجزاء السابقة، فإذا أحرز اللاحقة وضم الوجدان إلى القاعدة فقد أحرز تحقق المأمور به، فان المفروض شرطيته في جميع الآنات ومنها حال الشك، وفى تلك الحال لم يحرز الشرط لا وجدانا ولا تعبدا.
فان قلت إن ذلك يتم بالقياس إلى الاستقبال ونحوه، ولا يتم في الطهارة وشبهها مما لها أسباب شرعية كالوضوء مثلا الذي لابد وأن يكون متقدما على الصلاة، فإذا شك في تحققه قبلها وهو في الأثناء تجرى القاعدة في الوضوء لفرض التجاوز عن محله، فإذا جرت وأحرز تحقق السبب في ظرفه المقرر له شرعا يرتفع الشك في بقاء الطهارة.
قلت إن ذلك يتم لو شك في صحة الوضوء وفساده مع احراز أصل وجوده، لما تقدم من عدم اعتبار شئ في جريان القاعدة في مورد الشك في أصل الوجود سوى الفراغ منه والدخول في حالة مغايرة للمشكوك فيه، ولا يتم في مورد الشك في أصل الوجود الذي هو المفروض في هذا الامر، لما تقدم من اعتبار التجاوز عن المحل الشرعي: إذ محل الوضوء شرعا ليس قبل الصلاة بل هو محله العقلي من جهة اعتبار مقارنة الصلاة للطهارة إذ حينئذ لا مناص عقلا الا من تقديم الوضوء، والا ففي كل مورد وقع الوضوء فقد وقع في محله، ونعم: بناءا على كفاية التجاوز عن المحل العادي في جريانها تجرى القاعدة في الوضوء ويحكم بتحققه، لكن عرفت انها بمراحل عن الواقع.
القسم الثالث: ما إذا كان الشئ شرطا مقارنا للاجزاء من دون دخله في الآنات المتخللة كاعتبار اقتران القراءة بالاستقرار، وفى مثل ذلك تجرى القاعدة في المشروط