الأذكرية فلا تجرى القاعدة.
فان قلت إن مقتضى عموم قوله كل شئ شك فيه وقد جاوزه الخ وغيره من النصوص جريانها في الفرض.
فلت انه يخصص بالعلة المنصوصة، مع أن مقام الاثبات تابع لمقام الثبوت فإذا لم يكن هناك ملاك الطريقية لا يعقل الحكم بالمضي بعنوان تتميم الكشف وامضاء الطريق، وليت شعري ان من التزم بكونها من الامارات كالمحقق النائيني (ره)، كيف بنى على جريانها في الفرض، وحمل التعليل بالأذكرية على الحكمة دون العلة.
وقد استدل المحقق صاحب الدرر تبعا لصحاب الجواهر (ره) على أن قوله هو حين يتوضأ أذكر الخ ليس من قبيل العلة بل يكون من قبيل حكمة التشريع فلا مقيد لاطلاق الأدلة، بأمرين.
الأول: خلو ساير الأخبار المطلقة مع كونها في مقام البيان عن ذكر تلك العلة.
الثاني: ما رواه ثقة الاسلام عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال عليه السلام حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره. فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة (1) وتبعهما في الوجه الثاني بعض المعاصرين.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم آنفا من كونها من الامارات ومعه لا يعقل شمول الأدلة للفرض: انه يرد على الوجه الأول ان ذكر ما يوجب تقييد اطلاق الأدلة في دليل منفصل غير عزيز في الفقه بل غالب المقيدات مذكورة في دليل منفصل، مع كون المطلقات في مقام البيان، والا لما انعقد الاطلاق.
ويرد على الوجه الثاني: أمران، الأول، ان الظاهر كون السؤال والجواب واردين على الخاتم الوسيع الذي يصل الماء تحته قطعا ويكون الجواب دالا على استحباب التحول والإدارة في الفرض كما هو المشهور بين الأصحاب بل عن المعتبر هو مذهب