باستصحاب عدم النوم.
الرابع: ما افاده المحقق النائيني تبعا للشيخ الأعظم وهو ان ارتفاع نجاسة الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة، من آثار طهارة الماء شرعا فالتعبد بطهارة الماء بنفسه يقتضى التعبد بطهارة الثوب إذ لا معنى لطهارة الماء الا كونه مزيلا للحدث والخبث فيرتفع الشك في المسبب وهو نجاسة الثوب ومع ارتفاع الشك في المسبب لا مجال لاجراء الأصل فيه إذ الحكم لا يعقل ان يكون متكفلا لوجود موضوعه، واما الأصل الجاري في المسبب كنجاسة الثوب فحيث انه لا يترتب عليه السبب وهو نجاسة الماء لعدم كونها من آثارها فهو لا يصلح لرفع موضوع الأصل السببي.
وفيه: ان مجرد ترتب أحدهما على الآخر وعدمه، لا يوجب حكومته عليه التي مناطها ارتفاع موضوع المحكوم تعبدا، نعم، لازم ذلك تعارض المدلول المطابقي للأصل المسببي، وهو استصحاب نجاسة الثوب مع المدلول الالتزامي للأصل السببي، وهو استصحاب طهارة الماء الذي لازمه طهارة الثوب، ولا يكون الأصل السببي من هذه الجهة نافيا لموضوع الأصل المسببي حتى يكون حاكما عليه، وان شئت قلت إن الاستصحاب لا يكون امارة كي يكون رافعا لموضوع الأصل المسببي، وهو الشك، بل المجعول فيه تطبيق العمل على أحد طرفي الشك فلا وجه لدعوى حكومته عليه برفع موضوعه.
الخامس: ما ذكره المحقق صاحب الدرر (ره) وهو ان الشك المسببي، معلول للشك السببي ففي رتبة وجود الثاني، لا يكون الأول موجودا، وانما هو في رتبة الحكم المترتب على الأول، فالأول في مرتبة وجوده، ليس له معارض أصلا، فيحرز الحكم من دون معارض، وإذا ثبت الحكم للأول لا يبقى للثاني موضوع.
وفيه: ان فعلية الاحكام تتوقف على وجود موضوعاتها خارجا ولا تكون مترتبة على الرتبة، بل هي احكام للزمان كما هو واضح، مع: انه قد تقدم تعارض الأصلين في التدريجيات أيضا فراجع.
والصحيح ان يقال في وجه تقدم الأصل السببي أمران.