ولا ثالث لهما.
وما توهم من أنه يمكن ان يكون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر كما في العامين من وجه، فان الشك في إرادة العموم من كل منهما مسبب عن الشك في إرادة الآخر.
فاسد فان علة الشئ لا يعقل ان تكون معلولة له - وبعبارة أخرى - الشك في إرادة العموم من كل منهما مسبب عن العلم بعدم إرادة العموم في أحدهما.
وعلى الأول: قد يكون ترتب المشكوك فيه في أحدهما على المشكوك فيه في الآخر عقليا - وبعبارة أخرى - تكون السببية عقلية كترتب بقاء الكلى على بقاء الفرد، وقد يكون شرعيا كترتب طهارة الثوب، على طهارة الماء المغسول به.
والثاني: له اقسام، إذ تارة يلزم من العمل بهما مخالفة عملية للتكليف الإلزامي المعلوم، وأخرى لا يلزم.
وعلى الثاني: ربما يقوم دليل من الخارج على عدم امكان الجمع بين المستصحبين كتتميم الماء النجس كرا بطاهر حيث قام الاجماع على اتحاد حكم المائين المجتمعين، وربما لا يقوم دليل على ذلك.
وعلى الثاني: قد يكون لبقاء كل من المستصحبين اثر شرعي كما في الوضوء بالمايع المردد بين النجس والطاهر، وقد يكون لأحدهما الأثر دون الآخر، كما في دعوى الموكل التوكيل في شراء العبد، ودعوى الوكيل، التوكيل في شراء الجارية.
اما القسم الأول: وهو ما إذا كان التنافي لعدم امكان العمل بهما، فحيث انه لا تعارض بينهما، ولا تكاذب، وانما لا يجريان معا لعدم قدرة المكلف على امتثالهما، فلا مناص عن الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم، فان علم أهمية أحدهما أو احتمل ذلك، يقدم، والا فيتخير بينهما.
فان قيل إن الدليل الواحد كيف يكون أحد مصاديقه أهم من الآخر، والأهمية انما تكون في المتيقن لا في المستصحب، - وبعبارة أخرى - عنوان نقض اليقين بالشك عنوان واحد له ملاك واحد فلا يحتمل الأهمية.