المخير لعدم كونه فردا ثالثا فلا مناص عن البناء على عدم جريانه فيهما.
وفيه: أولا ان أدلة الاستصحاب لا تنحصر بما هو مذيل بما ذكر، بل هناك مطلقات غير مذيلة، فعلى فرض اجمال ما هو مذيل بما ذكر، يرجع إلى اطلاق غيره.
وثانيا: ان الظاهر من الاخبار هو عدم نقض اليقين بالشك المتعلق به، ونقضه بيقين آخر متعلق بما تعلق به اليقين السابق، وفى المفروض في المقام يكون اليقين السابق متعلقا بكل واحد بالخصوص واليقين الاجمالي متعلقا بأحدهما غير المعين فلا يكون ذلك ناقضا.
ثانيهما: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو ان المجعول في باب الاستصحاب هو الجري العملي على طبق الحالة السابقة والاخذ بأحد طرفي الشك على أنه هو الواقع، فيمتنع جعل ذلك في مجموع الطرفين، لعدم معقولية التنزيل على خلاف العلم الوجداني.
وفيه: انه لا يجرى استصحاب واحد في مجموع الطرفين، كما أنه لا يثبت بالاستصحاب الجاري في كل طرف لازمه، وهو كون المعلوم بالاجمال في الطرف الآخر، بل يجرى في كل طرف أصل واحد، ولا يثبت به لازمه، وعليه فجريانه في كل طرف لا محذور فيه، فغاية ما يلزم من جريانهما مخالفة التزامية، وقد مر في مبحث الاشتغال انه لا يكون مانعا عن جريان الأصول في أطراف العلم.
ثم إن الأصحاب مع تسالمهم على تقدم جملة من القواعد على الاستصحاب اختلفوا في وجه التقديم - منها - قاعدة الفراغ والتجاوز - ومنها - أصالة الصحة - ومنها قاعدة اليد، وحيث انى كتبت سابقا رسالة مستقلة في تلك القواعد الثلاث وطبعت، وقد استقصيت فيها جهات البحث في تلك القواعد فلذلك أدرجها في المقام تعميما للنفع وتتميما للبحث.
وأيضا من القواعد التي قدموها على الاستصحاب القرعة، وقد كتبت رسالة فيها سابقا، واذكرها بعد القواعد الثلاث.