كالعلية والمعلولية، والمتضائفين، كما تقدم فشئ منهما لا ينطبق على المقام، اما العلية والمعلولية فلان عدم الحادث في الزمان المتقدم ليس علة لوجوده في الزمان المتأخر فضلا عن كونه علة لعنوان التأخر، واما التضائف فعنوان التأخر مضائف عنوان التقدم لا عدمه في الزمان المشكوك فيه فالأظهر ان شيئا من هذين الطريقين لا يفيد.
ومما ذكرناه في هذه الصورة يظهر عدم جريانه في الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان الأثر مترتبا على حدوثه في الزمان الثاني المتيقن وجوده فيه: إذ استصحاب العدم في الزمان الأول لاثبات آثار الحدوث في الزمان الثاني من الأصل المثبت الذي لا نقول به.
ودعوى ان الحدوث مركب من جزئين، وهما الوجود المتأخر، والعدم السابق، فإذا أحرز الأول بالوجدان والثاني بالأصل يترتب عليه الأثر وليس من الأصل المثبت.
مندفعة: بان الحدوث المقابل للقدم كذلك، واما الحدوث المقابل للبقاء فليس كذلك كما لا يخفى.
وقد رتب الشيخ الأعظم على عدم ثبوت الحدوث بالأصل، انه لو كان الحادث بحيث ينعدم بعد حدوثه وليس له بقاء كما لو علم بحدوث الكرية وانعدامها، لا يترتب على ذلك احكام الوجود في الزمان المتأخر، ثم قال نعم يترتب عليه احكام وجوده المطلق في زمان ما من الزمانين، كما إذا علمنا أن الماء لم يكن كرا قبل الخميس فعلمنا انه صار كرا بعده وارتفع كريته بعد ذلك فنقول الأصل عدم كريته في يوم الخميس ولا يثبت، بذلك كريته في يوم الجمعة فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه في أحد اليومين لأصالة بقاء نجاسته، نعم لو وقع فيه في كل من اليومين حكم بطهارته من باب انغسال الثوب بالمائين المشتبهين انتهى.
وفيه: ان مقتضى القاعدة في الفرض نجاسة الماء والثوب المغسول به، اما نجاسة الماء فلان استصحاب القلة في يوم الخميس يوجب تنجس الماء لأنه من آثار عدم كرية الماء في يوم الخميس تنجسه بملاقاة الثوب النجس والعلم بحدوث الكرية لا يوجب طهارة الماء على القول بنجاسة الماء المتمم كرا بعد الشك في طهارة الكر الذي لاقاه الثوب النجس، وليس المقام من قبيل غسل الثوب بالمائين المشتبهين، ومعه نجاسة الثوب