الواجب المشروط الخامسة: في تقسيمات الواجب منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط. ولا يخفى ان اتصاف الواجب بهما انما يكون عرضيا والمتصف بهما أولا وبالذات، هو الوجوب، وهو الذي قد يكون مطلقا، وقد يكون مشروطا، ثم المراد من الاطلاق والاشتراط انما هو معناهما اللغوي، وليس للقوم فيهما اصطلاح خاص فالمطلق هو المرسل، والمشروط هو المربوط بشئ أو أشياء، فالواجب الذي لا يكون وجوبه مشروطا بشئ يكون مطلقا، والذي يكون وجوبه مربوطا يكون مشروطا، وحيث انه ليس في الشرع واجب مطلق بقول مطلق، بحيث لا يكون وجوبه مربوطا بشئ: إذ لا أقل من اشتراطه بالشرائط العامة، وكذا ليس فيه ما يكون وجوبه مربوطا بجميع الأشياء، فلا محالة يكون وصفا الاطلاق والاشتراط، وصفين إضافيين فيلاحظ كل واجب مع قيد، فان كان بالقياس إليه وجوبه مربوطا به وغير مرسل، فهو واجب مشروط بالنسبة إليه، وان كان غير مربوط به فهو واجب مطلق كذلك، وعلى هذا فلا يهمنا البحث فيما ذكر في تعريف المطلق والمشروط، والنقض والابرام في ذلك.
هل القيد يرجع إلى المادة، أو الهيئة، أو المادة المنتسبة وانما المهم في المقام تحقيق القول في أن القيد في الواجب المشروط، هل يرجع إلى المادة كما عن الشيخ الأعظم (ره)، أو يرجع إلى الهيئة كما عن جماعة منهم المحقق الخراساني، أم يرجع إلى المادة المنتسبة كما بنى عليه المحقق النائيني (ره) وبه وجه كلام الشيخ.
وقبل تنقيح القول في ذلك لابد من التنبيه على أمور 1 - انه قد أورد على المحقق الخراساني بان ما اختاره في المقام من رجوع القيد إلى الهيئة، الذي نتيجة عدم