الرابع: ان الممتنع تأخر المقتضى المترشح منه المعلول، لا الشرائط التي لا يترشح منها المعلول.
وفيه: ان الشرط يؤثر في وجود المعلول، اما بتأثيره في تتميم فاعلية الفاعل، أو قابلية القابل فيعود الاشكال، وهو ان المعدوم كيف يؤثر في الموجود بالفعل، وقد استدل لامكانه بوجوه اخر واضح الفساد.
والحق في وجه امكان الشرط المتأخر في الاحكام، ان يقال ان الشرط، والجزء، يختلفان في كيفية الدخل في الموضوع بتبع الاختلاف في كيفية الدخل في اتصاف الفعل بالمصلحة، إذا لجزء بنفسه دخيل فيه، واما الشرط فالتقيد به دخيل في ذلك لا نفسه بل هو بوجوده الخارجي طرف لما يكون دخيلا في الموضوع، وهو التقيد به، وذلك امر مقارن للحكم. مثلا في العرفيات، الحمامي انما يرضى بالتصرف في الحمام وصرف الماء لمن يعطى العوض فيما بعد خروجه فمن علم من حال نفسه انه يعطى العوض فيما بعد حيث إنه بالفعل مقيد بهذا ويتصف به يجوز له الدخول فيه. وبالجملة الشرط بوجوده الخارجي في أي ظرف كان وجوده، موجب لحصول ذلك التقيد المقارن، لا انه بنفسه دخيل كي يلزم الاشكال والتقيد عبارة عن إضافة خاصة حاصلة للشئ إذا لو حظ مع غيره، وتلك الإضافة كما تحصل له إذا لو حظ مع المقارن أو المتقدم كذلك تحصل له إذا لو حظ مع المتأخر.
فان قلت: ان تلك الإضافة ان كانت حاصلة قبل تحقق ذلك الشرط ولم يكن حصولها منوطا بحصول ذلك المتأخر في ظرفه لزم ان لا يكون الشرط دخيلا، وهو خلف الفرض، وان كان منوطا بحصوله لزم تأثير المتأخر في حصول المتقدم فيعود الاشكال.
قلت: أو لا يمكن ان يقال ان المؤثر في المصلحة والحكم هي الحصة الخاصة، من ذلك الشئ وهي ما لو حصل بعده ذلك المتأخر ولا يكون مطلق وجوده دخيلا فيهما، فلا يحصل عنوان آخر، كي يقال انه كيف يوجد مع أن المؤثر فيه امر متأخر، وثانيا: ان هذا البرهان انما يتم في الموجودات العينية ولا يتم في العناوين الإضافية الاعتبارية