بتحقق الشرط في طرفه، إذ الملازمة بين وجوب ذي المقدمة، ووجوب مقدماته، انما تدعى بين الوجوبين، لا الوجودين، والمفروض ان وجوب ذي المقدمة فعلى، وان كان ظرف وجوده فيما بعد فيترشح من وجوه الوجوب إلى مقدماته، نعم، لو علم بعدم تحقق الشرط في ظرفه، أو شك فيه، لا يحكم بوجوب المقدمات حتى على القول بالملازمة، اما في الفرض الأول فلعدم وجوب ذي المقدمة، واما في الثاني فلاستصحاب عدم تحقق الشرط الذي يترتب عليه عدم وجوب ذي المقدمة.
واما بناءا على ما اخترناه من رجوع القيد إلى الهيئة، فقبل تحقق الشرط لا تكون المقدمات الوجودية غير المفوتة داخلة في محل النزاع، إذ وجوب ذي المقدمة انما يكون فبما بعد، ولا يعقل ان يترشح الوجوب الفعلي إلى المقدمات من الوجوب البعدى لذي المقدمة، إذ الملازمة انما تدعى بين الوجوبين الفعليين لا الانشائيين.
ومما ذكرناه ظهر ان ما ذكره المحقق الخراساني بقوله، الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع أيضا فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق، ان كان جريانه في المقدمات بعد حصول الشرط فمتين، ولا يرد عليه انه بعد حصول الشرط يكون مطلقا، لا مشروطا، لما سيأتي في محله من أن الواجب المشروط لا يصير مطلقا بحصول شرطه، وان كان مراده دخولها في محل النزاع قبل حصول الشرط، فغير تام.
حكم التعلم واما المقام الثالث: فملخص القول فيه انه في التعليم والمعرفة مسالك ثلاثة.
الأول: ما ذهب إليه المحقق الأردبيلي (ره) وتبعه تلميذه صاحب المدارك، وهو ان التعلم واجب نفسي تهيئي، للنصوص الدالة عليه، وهو الأظهر عندنا كما سيأتي الكلام عليه في بحث الاشتغال، ولازم ذلك هو وجوبه قبل حصول الشرط أيضا لعدم اختصاص تلك الأدلة بالواجبات المطلقة والمشروطة بعد حصول، الشرط، بل تشمل