جهتين: الأولى كونه مشرعا وجاعلا للأحكام. الثاني: كونه من العرف والعقلاء، بل هو رئيسهم، فإذا، قال أحل الله البيع، ولم يعين البيع الشرعي لا محالة يحمل على إرادة امضاء البيع العرف، كما هو الشأن في جميع المفاهيم الواقعة في الأدلة الشرعية، وعليه فيتمسك بالاطلاق لنفى ما شك في اعتباره شرعا.
فتحصل مما ذكرناه انه يصح التمسك بالاطلاق جميع الوجوه والأقوال، الانباء على كونها موضوعة للصحيح عند الشارع.
ومع عدم الاطلاق لابد من الرجوع إلى أصالة الفساد أي عدم تحقق ذلك الامر الاعتباري، لو شك في دخالة شئ في تحققه، من غير فرق بين الوضع للصحيح، أو الأعم.
اقسام دخل الشئ في المأمور به بقى امر وهو انه قسم جماعة، ما يكون دخيلا في المأمور به وجودا أو عدما، إلى قسمين، ما يعتبر في حقيقة المأمور به وماهيته، وما يعتبر في تشخصه وتحققه، وقالوا، انه كما يكون لما يعتبر في المركب الحقيقي قسمان، ما يعتبر في الماهية، وما يعتبر في الفرد، كذلك لما يعتبر في المركب الاعتباري قسمان.
وتنقيح القول في المقام يتوقف على بيان مقدمة، وهي، ان الجزء، والشرط، والمانع المصطلحة في باب العلل والمعلومات التكونية، غير ما هو مصطلح في الاحكام:
فان الجزء في باب العلل، عبارة عن بعض ما يترشح منه المعلول، والشرط عبارة من ما يوجب تأثير المقتضى فعلا ولا يترشح منه الأثر، بل هو اما متمم لفاعلية الفاعل، أو متمم لقابلية القابل، والمانع عبارة عما يزاحم المقتضى في التأثير، واما الجزء في متعلقات الاحكام فهو عبارة عما يكون دخيلا فيه قيدا وتقيدا، والشرط هو ما يعتبر التقيد به في المأمور به دون القيد، والمانع عبارة عما اخذ عدمه في المأمور به، والشرط على قسمين، الأول ما يعتبر في جميع الاجزاء والأكوان الثاني ما يعتبر في الاجزاء خاصة.
ودعوى انه يمكن ان يقال بان المراد بها في البابين واحد بناء على مسلك العدلية