بيان ثمرة القول باختصاص الوجوب بالموصلة بقى الكلام في بيان ثمرة هذا النزاع، وقد ذكر الأصحاب ثمرات للنزاع في هذه المسألة وهي صنفان، أحدهما، ما يترتب على النزاع في أن الواجب خصوص المقدمة الموصلة، أو مطلق المقدمة، ثانيهما ما يترتب على النزاع في وجوب المقدمة وعدمه.
اما الصنف الأول: فهو ثمرتان، إحداهما ما افاده الأستاذ، وهي انه لو توقف واجب على محرم وكان الواجب أهم، كما لو توقف انجاء المؤمن على التصرف في ملك الغير بغير رضاه، فعلى القول بوجوب مطلق المقدمة لا تتصف تلك المقدمة بالحرمة، وان لم توصل، بل كان التصرف في ملك الغير لغرض آخر من التفريح، والتكسب وما شاكل، ولا يكون سفره سفر معصية، واما بناءا على اختصاص الوجوب بالموصلة لا يجوز التصرف في المثال في ملك الغير الا في صورة الانجاء، والا فهو حرام وسفره سفر معصية وان شئت فقل ان كل مقدمة من المقدمات إذا توقف عليها واجب أهم، فبناءا على وجوب مطلق المقدمة تتصف بالوجوب مطلقا، واما بناءا على اختصاص الوجوب بالموصلة لا تتصف بالوجوب ما لم توصل بل تبقى على حكمها الأولي.
أقول يرد عليه ان الوجوب المقدمي بما أنه غير ناشئ عن المصلحة والغرض، فلا يصلح للمعارضة مع الحرمة النفسية، فلا محالة تقدم الحرمة عليه، وعلى ذلك فلا مسقط للحرمة على المسلكين سوى وجوب ذي المقدمة، وهو انما يوجب السقوط في ظرف الاتيان به دون عصيان امره إذا الضرورات تتقدر بقدرها، فهذه ليست ثمرة لهذا المبحث.
ثانيتهما: ما افاده جماعة منهم صاحب الفصول، وهو انه إذا كان ترك عبادة مقدمة لواجب أهم كالصلاة التي يكون تركها مقدمة لإزالة النجاسة عن المسجد مثلا، فعلى القول باختصاص الوجوب بالموصلة تصح صلاته لو صلى ولم يزل النجاسة، واما على القول بوجوب المقدمة مطلقا، فتكون فاسدة، وذلك لان ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الاخر، فترك الصلاة مقدمة للإزالة، فعلى القول بوجوب مطلق المقدمة،