ذلك من لفظ (سيال) فان له له فردين، أحدهما ما يمكن فرض عدم سيلانه كالماء، ثانيهما ما لا يمكن فيه ذلك كالزمان، فهل يتوهم اختصاص النزاع بالأول ولا يشمل الثاني، فتحصل ان الأظهر دخول جميع الأقسام في محل النزاع.
ومما ذكرناه ظهر ان تعميم المحقق الخراساني محل الكلام للعرض والعرضي، في محله إذ مراده بالعرضي على ما صرح به في الاستصحاب هي الأمور الاعتبارية لا المبادئ، التي لا يحاذيها شئ في الخارج كي يرد عليه ما أورده المحقق النائيني (ره) من عمد انطباقه على الأمثلة المذكورة في الكفاية من الزوجية وما شابها.
واما ما ذكره هو (قده) من كونه الزوجية مقولة الإضافة المعدودة من الاعراض التسعة، فغير تام: إذ هي من الأمور الاعتبارية ذات الإضافة لا من مقولة الإضافة التي هي من جملة المقولات التسع.
ثمرة هذا البحث قال المحقق الخراساني (ره) بعد اختياره جريان النزاع في هذا القسم من الجوامد كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه، تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين واما المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف فاختار والدي المصنف (ره) وابن إدريس تحريمها لان هذه يصدق عليها أم زوجته لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه. انتهى. وحيث إن هذه ثمرة متفرعة على هذا المبحث فلا باس ببيانها اجمالا.
ومحصله انه تارة يفرض عدم الدخول بالكبيرتين، وأخرى يفرض الدخول بالمرضعة الأولى، وثالثة يفرض الدخول بالثانية، واما حكم صورة الدخول بهما فهو يظهر من بيان حكم هذه الفروض.
اما في الفرض الأول، فقد يقال يبطل عقد المرضعة الأولى، وعقد الرضيعة: إذ الجمع بين الام والنبت كما لا يجوز حدوثا لا يجوز بقاءا والمفروض تحقق الأمومة