ان الصيغة المستعملة في مقام الطلب تكون مبرزة لشوق المتكلم إلى الفعل لا يبقى مورد لهذا الكلام.
والحق ان يقال بتعدد المستعمل فيه، إذ في مورد الطلب يكون المستعمل فيه هو الشوق إلى الفعل، وفي الموارد الاخر ليس كذلك كما هو واضح، ولذا تكون الصيغة في المورد الأول مصداقا للطلب، ويصدق على الامر الطالب وعلى المأمور به المطلوب منه، وهذا بخلاف الموارد الاخر.
واما المورد الثالث: ففي الكفاية اختيار ان الصيغة موضوعة لانشاء الطلب إذا كان بداعي البعث والتحريك فتكن حقيقة فيه خاصة.
ولكن بعد ما لا كلام في أنه عند نصب القرنية تكون الصيغة محمولة على انها استعملت بداعي الجد، ولا يعتنى باحتمال إرادة التهديد مثلا منها، اما للانصراف، أو للأصل العقلائي: لان بناء العقلاء على حمل الأقوال والافعال على الجد حتى يظهر خلافه، أو لما افاده (قده)، الصفح عن هذا البحث أولى لعدم ترتب اثر عليه.
دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها المبحث الثاني: لا شك في، ان الأوامر الصادرة من الشارع الا قدس على نحوين أحدهما - ما يكون المكلف ملزما بامتثاله، ويعاقب على مخالفته - ثانيهما - ما يكون مقرونا بالترخيص على نحو يجوز مخالفته ويسمى، الأول بالوجوب، والثاني بالندب.
وعلى ما هذا وقع الكلام في أنه إذا ورد امر من الشارع ولم تقم قرينة على تعيين أحدهما فهل الصيغة تحمل على الوجوب أو الندب. وتنقيح القول بالبحث في موردين:
أحدهما: فيما يمتاز به الوجوب عن الندب: وفيه أقوال.
1 - ما ذهب إليه المتقدمون من الأصحاب من تركب الوجوب والاستحباب من جنس، وهو طلب الفعل، وفصل وهو المنع من الترك، أو الاذن فيه.
2 - ما اختاره المحققون من المتأخرين وهو انهما مترتبتان بسيطتان من الطلب،