المعقول الذي لا محذور فيه، شك في سقوط التكليف بعد ثبوته لا في أصل الثبوت، فهو مورد لقاعدة الاشتغال والاستصحاب، لا البراءة.
لا يقال انه لو شك في الوجوب من ناحية الشك في كونه مشروطا أو مطلقا مع الشك في وجود الشرط يكون المرجع أصالة البراءة لكون الشك في ثبوت الحكم لا في السقوط.
فإنه يقال ان يتم ذلك مع عدم احراز فعلية التكليف، كما لو شك في فعلية وجوب اكرام زيد من ناحية عدم مجيئه، واحتمال شرطية المجئ لوجوب اكرامه، واما مع احراز الفعلية كما في المقام واحتمال عدم التكليف من ناحية احتمال سقوطه بفعل الغير، كما في تحنيط الميت لو فعله الصبي المميز، فلا يتم لأنه شك في سقوط التكليف بعد ثبوته فتدبر فإنه دقيق، فالمتحصل ما ذكرناه ان الأصل هو التوصلية في هذا المقام.
تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري المبحث الخامس: إذا علم بوجوب شئ، وتردد امره بين، الوجوب النفسي والغيري، أو بين التعييني والتخييري، أو بين العيني والكفائي يقتضيه الأصل والقاعدة فالكلام في مسائل ثلاث، الأولى إذا دار امر الوجوب بين النفسي والغيري، فأفاد المحقق الخراساني ان اطلاق الصيغة يقتضى كون الوجوب نفسيا لان الوجوب الغيري مقيد إذ معنى كونه غيريا انه منوط بوجوب شئ آخر والنفسي مطلق إذا هو الوجوب غير المنوط بشئ والاطلاق ينفى التقييد.
وأورد عليه بان الوجوب النفسي هو الوجوب لا لغيره، لا الوجوب المطلق، غاية الأمران قيده من القيود العدمية، فالامر دائر بين ان يكون مشروطا بشئ وأن يكون بشرط لا والاطلاق يثبت اللابشرطية لا بشرط اللائية.
وفيه: ان يمكن ان يقال انه بالاطلاق يثبت عدم كون الوجوب مترشحا من الغير، ولازم ذلك كون الوجوب نفسيا غير مترشح من الغير، وبديهي ان الأصل اللفظي كما