اشتباه: إذ النزاع في المصداق يتصور على وجهين، الأول فيما كان حدود المفهوم معلوما وكان الشك في المصداق من جهة الأمور الخارجية، ومثل ذلك لا يليق بالأصولي ان يبحث عنه، الثاني: ان يكون الشك في المصداق لأجل اجمال المفهوم كما في الغناء، وفي مثل ذلك لو انعقد البحث للتعيين، لابد وأن يكون في المفهوم وتعيين حدوده وبه يرفع الشك في المصداق، ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا تعين المفهوم في المقام وهو الذات التي بينها وبين المبدأ نسبة، وفرض الشك والنزاع في المصداق لا نسلم صدق هذا المفهوم على من لم يتلبس بالمبدأ وانما يتلبس به فيما بعد، والاستعمال في الأمثلة المذكورة في كلامه انما يكون بلحاظ حال التلبس والا لما صح.
في تعيين ما يقتضيه الأصل السادس: قال صاحب الكفاية لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك.
أقول ما افاده متين إذ لا أصل يتوهم كونه مرجعا عند الشك، الا أصالتي عدم لحاظ الخصوصية وعدم الوضع للخاص، وهما معارضتان مع أصالة عدم لحاظ العموم، وعدم الوضع للعام، ودعوى عدم جريان أصالة عدم الوضع للخاص للوضع له على أي تقدير، كما أنه لا تجرى أصالة عدم لحاظ العموم للحاظه اما مستقلا أو في ضمن لحاظ الخاص، مندفعة: فان العموم والخصوص انما هما في الصدق على الخارج، واما في المفهوم والمدرك العقلاني، فكل مفهوم يباين مفهوما آخر وان كان بينهما عموم مطلق في المصاديق، فعند دوران الامر بين لحاظ العام، أو الخاص، لا متيقن في البين، كما أنه لا متيقن عند الدوران بين الوضع للعام أو الخاص، وان شئت فقل ان لحاظ العام في ضمن الخاص لا يفيد في الوضع للعام، بل المفيد انما هو لحاظه مستقلا، أضف إلى ذلك أن الأصلين المزبورين عبد عدم كونهما من الأصول العقلائية، لا يجريان في أنفسهما، إذ لا يثبت بهما الوضع للخاص كما هو واضح فلابد من الرجوع إلى الأصل في المسألة الفقهية.