فيكون مجازا به.
بقى الكلام في ثمرة هذا البحث وانه، يترتب على هذا النزاع اثر أم لا؟ قد يقال كما عن بعض الأجلة انه لا يترتب ثمرة على تشخيص المعنى الحقيقي إذ الظاهر حجة، فان أحرز ظهور اللفظ في معنى يكون ذلك حجة سواء كان ذلك معناه الحقيقي أم كان هو المعنى المجازى، وان لم يكن ظاهرا فيه فلا يفيد تشخيص كونه معنى حقيقيا إذ على أي تقدير لا بكون حجة.
وفيه: ان ثمرة ذلك بناءا على كون أصالة الحقيقة من الأصول العقلائية التعبدية ظاهرة لا تخفى، واما بناء على عدم كونها منها ودوران الحجية مدار الظهور الفعلي: فلان تشخيص المعنى الحقيقي من مقدمات انعقاد الظهور الفعلي، فإنه إذا علم ذلك واستعمل اللفظ وشك في إرادة معناه الحقيقي المحرز منه أم معناه المجازى من جهة احتمال وجود القرينة تجرى أصالة عدم القرينة ويحرز بها إرادة الحقيقي ويثبت بها الظهور الفعلي، نعم فيما إذا أحرز الظهور الفعلي في معنى أو عدمه كما في احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية لا يترتب ثمرة على تشخيص المعنى الحقيقي، لكنه يكفي ثمرة لهذا النزاع ما ذكرناه، وهي ثمرة مهمة مترتبة على تمييز المعاني الحقيقة عن المعاني المجازية.
تعارض الأحوال ثم إن الأصحاب ذكروا للفظ أحوالا، التخصيص، التقييد، الاشتراك، المجاز، الاضمار وذكروا لتقديم كل واحد منها في صورة المعارضة وجوها، أقول تنقيح القول في المقام انه ان دار الامر بين المعنى الحقيقي وغيره، فان كان المراد معلوما فلا كلام إذ لا يترتب على النزاع في أن المراد هو المعنى الحقيقي أو غير مستندا، وان لم يكن معلوما - فان كان احتمال إرادة غير المعنى الحقيقي مستندا إلى وجود ما يصلح للقرينة يحكم بالاجمال لعدم انعقاد الظهور معه، وان كان مستندا إلى احتمال وجود القرينة - فيما إذا دار الامر بينه وبين المجاز، أو التخصيص - والاضمار - فيما إذا دار الامر بينه وبين