يمكن ان يؤثر في المتقدم، وهو يتوقف على أمرين 1 - دخالة المتأخر في المصلحة 2 - تحقق المصلحة قبل وجود الشرط، ومع عدم ثبوت الامرين أو أحدهما يرتفع الاشكال كما هو واضح.
ولنا منع كلا الامرين، اما الأول: فلانه يمكن ان يكون الشرط كاشفا ومعرفا عن كون ذي المصلحة، هو الحصة الخاصة، ولا يكون الشرط دخيلا فيها أصلا، واما الثاني:
فلانه يمكن ان يقال ان المصلحة لا تستوفى ولا تتحقق قبل وجود الشرط، بل الفعل المأمور به كصوم المستحاضة على القول باشتراطه بغسل الليل، يكون مقتضيا لحصول المصلحة وغسل الليل دخيل في فعلية المصلحة، نظير ذلك في العرفيات، شرب المسهل المشروط تأثيره في حصول الاسهال بالنوم مثلا: فان لازم شرطيته حصول الأثر بعد النوم لا قبله، وعلى هذا فلا يلزم تأثير المتأخر في المتقدم، فليكن الامر في الشرعيات على هذا المنهج.
والمحقق النائيني (ره) بعد اختاره عدم جواز الشرط المتأخر في القسم الأول، وانه لابد من التأويل فيما ظاهره اشتراط الامر المتأخر، بالارجاع إلى شرطية عنوان التعقب اختار الجواز في القسم الثاني - أي شرط المأمور به - وأفاد في وجهه، ان معنى كون شئ شرطا كون الدخيل في المأمور به التقيد به، فهو لا يزيد على الجزء الدخيل فيه قيدا وتقيدا، فكما لا اشكال في تأخر بعض الاجزاء عن بعضها كذلك لا ينبغي الاشكال في تأخر الشرط عن المشروط، ثم أورد على نفسه: بأنه في الاجزاء الامر ينبسط على تمامها وان كانت تدريجية الوجود، واما الشرائط فحيث ان القيود خارجة عن المأمور به والدخيل هي التقيدات الحاصلة من إضافة المأمور به إلى الشرائط، فيسأل ان هذه التقيدات توجد قبل وجود الشرائط أو حينها، فعلى الأول يلزم وجود الامر الانتزاعي قبل وجود منشأ انتزاعه وهو محال، وعلى الثاني يلزم وجود الإضافة مع عدم أحد الطرفين وهو المشروط، وأجاب عنه بان الامر المتعلق بالامر الانتزاعي لا محالة يكون متعلقا بمنشأ انتزاعه، وعليه فالامر المتعلق بالتقيد امر بذلك القيد ولأجل ذلك لابد وأن تكون الشرائط الاختيارية، فامتثال الامر بالمركب انما يتحقق باتيان الشرط المتأخر في