كما أن ما ذكره المحقق الخراساني في وجه عدم الاستحقاق من أن موافقة الامر الغيري لا توجب قربا إلى المولى والمثوبة انما تكون من تبعات القرب، غير تام: لما مر من انا لا نتصور معنى للقرب والبعد سوى إطاعة الله تعالى، وعصيانه، وعلى فرض كونهما بمعنى آخر لا يوجبان، الثواب، والعقاب.
بيان اشكال الظهارات الثلاث والجواب عنه وبما حققناه اندفع أحد الاشكالين الذين أوردا في الطهارات الثلاث، وهو انه لا ريب في ترتب الثواب عليها مع أن الامر المتعلق بها غيري.
واما اشكال الثاني. وهو انه لا ريب في أن الطهارات الثلاث عبادة مع أن الامر المتعلق بها غيري وهو لا يوجب العبادية، وقد ذكروا في تقريب هذا الاشكال وجهين أحدهما: ان الامر الغيري غير ناش عن المصلحة في المتعلق وعن المحبوبية الذاتية وانما نشأ عن توقف محبوب عليه فهو لا يعقل ان يكون عباديا إذ لا مثوبة على موافقته من حيث هي ولا يوجب القرب إليه تعالى وليس له موافقته بالاستقلال وبعبارة أخرى - بما انه غير مقرب ولا شأن له بالاستقلال فهو لا يصلح ان يكون موجبا للعبادية.
والجواب عن ذلك أن العبادة ليس الا اتيان الفعل الصالح لان يضاف إلى المولى مضافا إليه، ولا دخل للمصلحة في ذلك، فإذا كان فعل متعلقا لأمر الشارع صح الاتيان به مضافا إليه. بل ستعرف تحقق العبادة بالاتيان بالمقدمة للتوصل إلى ذي المقدمة حتى بناءا على عدم تعلق التكليف الغيري بها.
الوجه الثاني: انه لا اشكال في أن الطهارات الثلاث اخذت عبادة مقدمة للصلاة مثلا فالامر الغيري متوقف على عباديتها. وحيث إن العبادية تحتاج إلى وجود الامر. فاما ان يكون تعلق الامر لغيري بها فيلزم الدور، أو يكون الموجب هو الامر النفسي المتعلق بها فهو فاسد. لأنه يصح الاتيان بقصد أمرها لغيري وان لم يلتفت إلى رجحانها الذاتي.
وأجابوا عن ذلك بأجوبة: منها، ما افاده المحقق الخراساني وحاصله، ان عباديتها