بقى في المقام شبهة وهي انه إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا حاليا فما فائدة الانشاء فعلا. والجواب عنها ما ذكره المحقق الخراساني وهو انه كفى فائدة له انه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى خطاب آخر، مع شمول الخطاب كذلك للايجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط، فيكون بعثا فعليا بالإضافة إليه وتقديريا بالنسبة إلى الفاقد له مع أنه ربما لا يقدر الامر بعد حصول الشرط على الامر - في الموارد العرفية -.
مقدمات الواجب المشروط ثم انه يقع كلام في حكم المقدمات الوجودية للواجب المشروط. وتنقيح القول يقتضى البحث في مقامات الأول: في حكم المقدمة التي علق عليها الوجوب، أو الواجب على اختلاف المسلكين الثاني: في المقدمات الوجودية غير المفوتة. الثالث: في التعليم والمعرفة، الرابع: في المقدمات التي يترتب على تركها فوت الغرض في ظرفه.
اما المقام الأول: فبناءا على ما اخترناه من رجوع القيود إلى الهيئة، خروجها عن محل النزاع واضح، لأنها حينئذ من المقدمات الوجوبية التي تقدم في أول المبحث خروجها عن محل البحث والكلام.
واما بناءا على ما اختاره الشيخ الأعظم، فهي وان كانت من المقدمات الوجودية، الا انها اخذت على نحو لا يمكن ترشح الوجوب من ذي المقدمة إليها، إذ هذا القيد اخذ مقدر الوجود فكيف يمكن ان يصير واجبا بالوجوب المترشح من هذا الوجوب، وان شئت فقل ان الوجوب متفرع على موضوعه بجميع قيوده ومتأخر عنه رتبة، فلا يعقل ترشح الوجوب من متعلقه إلى قيد من قيود موضوعه حيث إنه يستدعى تقدم الوجوب عليه ليترشح منه إليه، وقد فرض تأخره عنه، فيلزم تأخر ما هو متقدم.
واما المقام الثاني: فبعد تحقق ذلك الشرط لا ريب في دخول المقدمات في محل النزاع.
واما قيل تحققه فبناءا على مسلك الشيخ، تكون داخلة في محل النزاع إذا علم